للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

لا تَقْلِيدَ فِي الْعَقْلِيَّاتِ؛ كَوُجُودِ الْبَارِي تَعَالَى.

وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ بِجَوَازِهِ.

وَقِيلَ: النَّظَرُ فِيهِ حَرَامٌ.

لَنَا: الإجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ، وَالتَّقْلِيدُ لا يُحَصلُ؛ لِجَوَازِ الْكَذِبِ، وَلأَنَّهُ كَانَ يَحْصُلُ بِحُدُوثِ العَالَمِ وَقِدَمِهِ.

وَلأنَّهُ لَوْ حَصَلَ لَكَانَ نَظَرِيًّا، وَلا دَلِيلَ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ وَاجِبًا، لَكَانَتِ الصَّحَابَةُ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ، لَنُقِلَ كَالْفُرُوع.

«مسألة»

الشرح: "لا تقليد في العقليَّات كوجود الباري - تعالى -" وما يجوز له (١)، وما يمتنع، ويجب من الصفات.

"وقال العنبري بجوازه.

وقيل: النظر فيه حرام.

لنا: الإجماع على وجوب المعرفة، والتقليد لا يحصّل" المعرفة، فلا يكفي.

وإنما قلنا: إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة؛ "لجواز الكذب" على المخبر المقلد؛ لأنه غير معصوم، فلا يحصل العلم بقوله، "ولأنه" لو "كان" التقليد "يحصل" العلم "بحدوث العالم" إذا قلّد فيه، "وبعدمه" إذا قلد فيه معتقده، ونحو ذلك من المسائل المختلف فيها، فإذا قلد واحد في الحدوث، وآخر في القدم كان المقلّدان عالمين بها، فيلزم حقيقتهما، وهو محال.

الشرح: "ولأنه لو حصل" التقليد العام "لكان" العلم بكونه محصلًا به "نظرًا؛ إذ ليس


(١) ينظر: الإحكام ٤/ ١٩٣ ينظر: اللمع ص (٧٠)، والتبصرة (٤٠١)، والمحصول ٢/ ٣/ ١٢٥،=

<<  <  ج: ص:  >  >>