للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَيَانُ وَالمُبَيَّنُ (١)

يُطْلَقُ الْبَيَانُ عَلَى فِعْلِ المُبيِّنِ، وَعَلَى الدَّلِيلِ، وَعَلَى الْمَدْلُولِ؛ فَلِذَلِكَ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِن حَيِّزِ الإشْكَالِ إِلَى حَيِّزِ التَّجَلِّي وَالْوُضُوحِ.

وَأُورِدَ: الْبَيَانُ ابْتِدَاءً، وَالتَّجَوز، بِالْحَيِّزِ وَتَكْريِرُ الْوُضُوحِ.

قلت: تقرير هذا عدم التَّوارد على كُلِّ واحد.

وإن كلام الفُقَهَاء في الضَّوَابط، وهي في اللّغة أضبط، فتقدّم اللغة بالنسبة إليها.

وكلام الأصوليين في أصل المعنى، وهو في العرف أظهر، فتقدم بالنسبة إليه.

ومما يرجع إلى الشرع فيه قبل العُرْف: إذا حلف لا يبيع الخمر، أو المستولدة، فإن أراد: لا يتلفّظ بلفظ العَقْد مضافًا إليها، فإذا باع حنث، وإن أطلق لم يحنث؛ لأن الشرعي لا يتصّور فيها، وفيه وجه قال به المزنى.

ولو حلف لا يركب دابّة عَنْد زيد، لا يَحنث بالدَّابة المُعَدّة لاستعماله، إلَّا أن يريد، فإن ملَّكه السيد دابّة خرج على أنه هل يملك؟.

وقال ابن كَجّ: لا يحنث وإن قلنا: يملك؛ لأن ملكه ضعيف.

الشرح: "يطلق البيان" تارة: "على فعل المبين" وهو التبين، كالسلام والكلام للتسليم والتكليم.

"وعلى: الدليل" الدَّال على ذلك.

"وعلى: المدلول" وهو متعلّق النبيين ومحله.

"ولذلك" أي: لأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة، اختلف تفسير العلماء له بالنظر


(١) في هامش المطبوع من المتن: تنبيه: الترتيب المثبت هنا هو الواقع في أصل العضد، ولكونه الألطف اخترناه في الطبع، ووقع في أصل النسخة الخطية تقديم قوله: البيان والمبين إلى آخر مسألة يمتنع العمل بالعموم على قوله: المجمل والمبين إلى آخر مسألة الإجمال فيما له مسمى لغوي إلخ كتبه مصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>