للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما المتوسط مثل: أولادي المحتاجين وأولادهم، فلا نعرف فيها نقلًا، ويظهر اختصاصها بما وليته، ويدلُّ له ما نقل الرَّافعي والنووي في أوائل "الأيمان" عن ابن كج، وسكتا عليه: أنه لو قال: عبدي حرّ إن شاء الله، وامرأتي طالق، ونوى صرف الاستثناء إليها صح؛ فإن مفهومه أنه إذا لم يَنْوِ لا يحمل الاستثناء عليهما، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام.

وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة إلى الجميع، [فلأن] (١) يكون في الصفة بطريق أولى، وحكم الاستثناء حكم الصفة، وكذلك الشرط، [بل] (٢) أولى.

ومنها "الغاية" (٣)، وحكم ما بعدها خِلافُ ما قبلها، وصيغتها: "إلى" و"حتى" "مثل: أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا، فيقصره على الداخلين"، كذا بخط المصنف، وفي النسخ: على غير الداخلين، وهو إصلاح جيد أي: فيقصر الكلام على من لم يدخل.

ثم من لم يدخل قسمان:

قسم لم يدخل أصلًا، وقسم دخلوا بعد أن لم يكونوا دخلوا.

فالأولون مكرمون دائمًا، والآخرون مكرمون قبل الدخول.

وأما نسخة المصنف، فلا وجه لها، وكأنه سقط لفظة "غير" منها "كالصفة" حيث يقصر الحكم على الموصوف بها، "وقد تكون" الغاية "هي والمقيد بها متّحدين" كما ذكرناه، "ومتعددين" إما على الجمع، أو على البدل فيهما، أو في أحدهما، فتكون الأقسام تسعة "كالشرط، وهي كالاستثناء في العود على المتعدد" هذا ما أطلقه الأصوليون.

وإطلاقهم أن الغاية مخصّصة محمول على غاية تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها مثل قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٢٩]؛ فإنه لولا هذه الغاية لشمل قتال المشركين حالتي إعْطَاء الجزية وعدمها، ولا يأتي ذلك في مثل قوله : "رُمعَ القَلَمُ


(١) في أ: فلا.
(٢) سقط في ب.
(٣) ينظر مصادر المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>