للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا: الْمُتَمَسَّكُ الْأَوَّلُ قَاطِعٌ، وَالثَّانِي يُبْتَنَى عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ، وَالْمُعْتَرِض مُسْتَظْهِرٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

الْكَلامُ فِي إِنْكَارِ حُكْمِ الإجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ (١)

مَسْأَلَةٌ:

إِنْكَارُ حُكْمِ الإِجمَاعِ الْقَطْعِيِّ، ثَالِثُهَا: الْمُخْتَارُ أَنَّ نَحْوَ الْعِبَادَاتِ ..........

أي: من انتهض مستدلًا فيها لنفي، أو إثبات ظهر عليه المعترض؛ وذلك لتجاذب أطرافها.

وقد نَبَا القَلَمُ بالمصنّف فتبعه، وقال: "والمعترض مستظهر من الجانبين" (٢) فيمنع دليل المثبت، ويقول: لا أسلم أن كل دليل ظَنِّي يجب العمل به، ودليل النَّافي، ويقول: لا أسلم امتناع إثبات الأصول العملية بالظَّواهر، ونحو ذلك من المسوغ، وهذا لا ينبغي للمصنّف، فإنه اختار أحد القولين، فكيف يعترف باستظهار المعترض؟.

"مسألة"

الشرح: "إنكار حكم الإجماع القَطْعي.


(١) هذه المسألة في حكم إنكار الإجماع، واعلم أنهم اتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني كالسكوتي والمنقول بلسان الآحاد غير موجب للتكفير، وأما القطعي يكفّر به بعضهم مطلقًا، وفصله آخرون، وهو المختار، والضابط أن المجمع عليه بالإجماع القطعي إن كان داخلًا في مسمى الإسلام - يعني إن كان ما علم بالضرورة أنه مما جاء به النبيّ وإليه أشار بقوله: "نحو العبادات الخمس" كفر منكره بمزايلة الإسلام عنه، وإن لم يكن كذلك كمسائل الإجارة ونحوها، فلا يكفر منكرها. ينظر: الشيرازي ٢٢٨ ب/ خ. والإحكام ١/ ٢٥٥، والمحصول ٢/ ١/ ٢٩٧، والمعتمد ٢/ ٥٢٨، والبُرهان ١/ ٧٢٤، والمنخول ٣٠٩، وأصول السرخسي ١/ ٣١٨، وشرح التنقيح ص ٣٣٧، والمسودة ص ٣٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ٢٦١، وحاشية البناني ٢/ ١٩٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، وإرشاد الفحول (٧٨)، والمنتهى لابن الحاجب ص ٤٦، وغاية الوصول ص ١١٠، ونشر البنود ٢/ ١٠٢، والمدخل (١٣٢).
(٢) هذا الاستظهار لا اختصاص له بهذه المسألة؛ فإنه عام في أكثر المسائل على ما لا يخفى، اللهم إلا أن يقال: المراد أن المعترض مستظهر في الاعتراض على الدليل الثَّاني من الجانبين، أي سواء شرط القطع في أدلة الأصول أم لا؛ لأنه إن شرط منع اعتباره فيه، وإن لم يشرط مع دلالته يمنع العموم، وعلى هذا يختص الاستظهار بالمسألة. ينظر: الشيرازي ١/ ٢٢٨ أ/ خ.

<<  <  ج: ص:  >  >>