للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

لَا يَسْتَقِيمُ لِمُجْتَهِدٍ قَوْلَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ وَقْتَيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَى قَوْلِ التَّخْيِيرِ، فَإِنْ تَرَتَّبَا، فَالظَّاهِرُ رُجُوعٌ، وَكَذَلِكَ المُتَنَاظِرَانِ، وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ.

وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْألَةً: فِيهَا ...........

«مسألة»

الشرح: "لا يستقيم لمجتهد قَوْلَان متناقضان في وقت واحد" (١)، ولا لعاقل؛ لأن دليلهما إن تعادلا فقوله: حكم التعارض من وقف أو غيره.

وإن ترجح أحدهما عنده، فقوله الراجح، "بخلاف" ما إذا صدر منه قولان في "وقتين.

أو" بالنسبة إلى "شخصين على قول التخيير"؛ إذا تعادل الأمارتان لا على قول الوقف.

"فإن تَرَتَّبَا" أي: القولان المتناقضان بالزمان، "فالظاهر" أن الثاني "رجوع" عن الأول أوجبه [تغير] (٢) اجتهاده، "فكذلك المتناظران، ولم يظهر فرق" بينهما.

أما إن ظهر فرق فيحمل عليه، ولا يخرج قوله من المسألة إلى الأخرى.

الشرح: "وقول الشافعي في سبع عشرة مسألة: فيها قولان" أو في بضع عشرة كما قال القاضي أبو حامد المَرْوروذي، أو في دون عشرة كما قال آخرون، ليس قولًا منه بالنفي، والإثبات في وقت واحد.


(١) ينظر: الإحكام ٤/ ١٧٣ - ١٧٤، وشرح العضد ٢/ ٢٩٩، وشرح اللمع ٢/ ١٠٧٩، ومنتهى السول (٢١٥)، وإرشاد الفحول ٢٦٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٤.
(٢) في ب: بغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>