الشرح:"لا إجْمَال في نحو: "لا صلاةَ إلَّا بِطُهُورٍ""، أو "إلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، فانتفى فيه الفِعْلُ (١)، والْمُرادُ نَفْيُ صِفَتِهِ؛ "خلافًا لِلْقَاضِي. لَنَا: إن ثَبَتَ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ في الصَّحِيح"، أي: في أن الشَّرْعِيَّ هو الصَّحِيح، "فلا إجْمَالَ"؛ إذ حَقِيقَةُ الْفِعْلِ الشَّرْعِيِّ مَنْفِيَّةٌ، وإذَا أمْكَن نَفْيُ مُسَمَّاهُ تَعَيَّنَ، "وَإِلَّا فالْعُرْف" اللُّغَوِيُّ قاضٍ "في مِثْلِه" بأنَّ المُرَاد "نَفْيُ الفَائِدة" مِثل: "لا عِلْمَ إلَّا ما نَفَعَ، فلا إجْمَال" أيْضًا؛ لِظُهُورِ المُرَادِ وهو نَفْيُ الفَائِدةِ، "ولو قُدِّرَ انتِفَاؤُهُما"، أي: انْتِفَاءَ العُرْفِ الشَّرْعِيِّ واللُّغَوِيِّ "فالأَوْلَى" في التَّقْدِير "نَفْيُ الصِّحَّةِ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ إلى العَدَمِ"، "فكانَ أقْرَبَ إلى الحَقِيقَةِ المُتَعَذّرَة"، والمَجَازُ الأَقْرَبُ أَوْلى مِنَ البَعِيد، كنَفْي الكْمَال، وإذا كان ثَمَّ مَجَازٌ قَرِيبٌ كان ظَاهِرًا فيه وَلَا إجْمَال، فَإِذًا لا إجْمَال على التَّقادِير الثَّلاثِ.
"فإن قيل": ما ذَكَرْتُم "إثباتَ اللُّغَة بالتَّرْجِيح" وأنْتُم تَمْنَعُونَه. "قلنا": لَيْس ذلك من إثْبَات اللُّغَةِ بالتَّرجيحِ، بل هُو "إثبات لمجاز" مِن المَجَازَات "بالْعُرْفِ في مِثلِهِ".