الشرح:"وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها"(١).
وإنما قلنا: الأمارة ليختصّ بالظنين، فإنه لا تعارض بين قطعيين، ولا قاطع وظني.
وإنما قلنا: على معارضها؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض، فلا ترجيح.
أما عند حصول المرجّح "فيجب تقديمها" على المعارض اقتداء بالصحابة ﵃"للقطع عنهم بذلك، وأورد: شهادة أربعة مع اثنين" إذا تعارضا، فإن الظن بالأربعة أقوى، ومع ذلك لا ترجيح في الشَّهَادات بالعدد.
(١) ينظر: البرهان لإمام الحرمين ٢/ ١١٤٢، والبحر المحيط للزركشي ٦/ ١٢٩، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٢٠٦، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٤٣١، والتمهيد للأسنوي ص ٥٠٥، ونهاية السول له ٤/ ٤٤٤، وزوائد الأصول له ص ٤٠٤، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٢٠١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٢٣٥، والتحصيل من المحصول للأرموي =