"وأجيب بالتزامه"، وهو مذهب مالك، أو "بالفرق" بين الشهادة والدليل، بأنه ليس كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة، وستقف إن شاء الله - تعالى - من ذلك على كثير.
قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة مقدّرة في الشرع بعدد معلوم، فكفينا الاجتهاد فيها، بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبني على الاجتهاد.
"ولا تعارض في قطعيين" وإلا ثبت مقتضاهما، وهما نقيضان، ولا في قَطْعي وظني، لانتفاء الظن" عند القطع بالنقيض، "والترجيح" حينئذ منحصر "في الظَّنين"؛ لتأتي التعارض بينهما، وعدم تأتيه في غيرهما، والظنان إما أن يكونا "منقولين" كَنَصّين، "أو معقولين" كقياسين، "أو منقول ومعقول" كنصّ، وقياس.
= ٢/ ٢٥٧، والمنخول للغزالي ص ٤٢٦، وحاشية البناني ٢/ ٣٥٧، والإبهاج لابن السبكي ٨/ ٢٠٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١٩٧، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٧٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٤٠٠، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٧٣٣، والتحرير لابن الهمام ص ٣٦٢، وتيسير التحرير لأمبر بادشاه ٣/ ١٣٦، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٣، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٩٦١، ٢/ ١٠١٩، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٣٠٩، وشرح التلويح على التوضيع لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٠٢، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢٣٥، وشرح المنار لابن ملك ص ٨٥، والوجيز للكراماستي ص ٧٦، والموافقات للشاطبي ٤/ ٢٩٤، وتقريب الوصول لابن جُزيّ ص ١٦٣، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٧٣، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٦٥٣، والحدود للباجي (٧٩).