للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما معها، بل يتعين في هذه ألَّا يندرج الجمل، [فهذه] (١) الثلاثة في صورة النزاع قطعًا، بخلاف "بل" و"لا" و"لكن"؛ فإنها لأحد الشيئين بعينه.

إذا عرفت هذا: علمت أن تقييد المصنّف كلامه بالعطف حق.

وأما خصوص "الواو" فليس بجيد، وإن سبقه إليه إمام الحرمين.

وأما اشتراط كون ما تقدم جملًا فقد يكون؛ لأن المفردات يعود الاستثناء بعدها على الجميع بلا خلاف، وهو قضية كلامه في أثناء الحِجَاجِ كما سبق.

وأصحابنا في الفقهيات لم يخصوا الجمل، وكذلك النحاة فإنهم قالوا: إذا عقب الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو: اهْجُرْ بني فلان إلَّا من صلح وبنى فلان إلَّا من صلح، كان راجعًا إلى تلك المعمولات.

وكذا لو تكرر العامل توكيدًا نحو: اهْجُرْ بني فلان، واهْجُرْ بني فلان إلَّا من صلح، فإن اختلف العامل والمعمول واحد كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٣٤] فقال ابن مالك: الحكم كالحكم فيما إذا اتَّحد العامل.

وقال المهاباذي (٢): لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه، والشافعي أعرف باللغة من المهاباذي.

الثاني: عرفت نقل الأكثرين عن الشَّافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع عند الصلاحية.

قال القاضي أبو الطيب: وما وجدت من كلامه ما يدل عليه إلَّا أنه قال في كتاب "الشاهد واليمين": إذا تاب القَاذِفُ قُبِلَت شهادته، وذلك بَيِّنٌ في كتاب الله ﷿، وهذا يدل على أنه رد الاستثناء إلى الفسغ، ورد الشهادة.


(١) في أ، ج: بهذه.
(٢) أحمد بن عبد الله المهاباذي. نحوي من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني، نسبته إلى"مهاباذ" قرية بين "قم" و"أصبهان". كان ضريرًا. من مصنفاته: "شرح اللمع لابن جني". توفي سنة ٤٧١ هـ أو بعدها.
ينظر: كشف الظنون (١٥٦٣)، ومعجم البلدان ٨/ ٢٠٤، والأعلام ١/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>