للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَمَلُ بالشَّاذِّ

مَسْأَلَةٌ:

الْعَمَلُ بِالشَّاذِّ غَيْرُ جَائِزٍ مِثلُ: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابعَاتٍ"، وَاحْتَجَّ بهِ أَبُو حَنِيفَةَ .

«مسألة» (١)

الشرح: "العمل بالشَّاذ" من القراءات، وهو ما نقل آحادًا "غير جائز، مثل": ما نقله ابن مسعود في مُصْحفه: ""فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ"" (٢)، "وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمْ" (٣).

"واحتج به أبو حنيفة " وأوجب التتابع في صوم كَفَّارة اليمين.

وما ذكره المصنّف من أنه لا يجوز العمل بها، ولا تجري مجرى خبر الآحاد هو ما ذكره الإمامُ في "البرهان": أنه ظاهر مذهب الشَّافعي، وتبعه أبو نصر القشيري.

ولكن ذكر القُضَاة: أبو الطيب، والحسين، والرُّوياني. في "التَّعليقتين" و"البحر" والرافعي في "الشرح": أنها تنزل منزلة أخبار الآحاد.


= الرب تعالى بهما، ثم قال: "حتى إني أصلي بهذه في ركعة، وبهذه في ركعة" ذكر ذلك عند قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾. ينظر: الدر المصون للسمين الحلبي ١/ ٦٩.
ينظر: البرهان للزركشي ١/ ٣١٩، والإتقان للسيوطي ١/ ٢٧٣، وجمع الجوامع ١/ ٢٢٨ وشرح لب الأصول ص (٣٥)، وقد شدد النكير على ابن الحاجب العلامة ابن الجزري، فذكر أن المد بنوعيه الطبيعي والعرضي متواتران. ينظر: تقريب النشر ص (٣٦).
(١) ينظر: البرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٦٦ (٦١٣)، والمنخول ص (٢٨١)، والمستصفى ١/ ١٠٢، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٤٠، والإحكام للآمدي ١/ ١٤٨، وروضة الناظر ١/ ١٨٠، ومنتهى السول والأمل ص (٤٥ - ٤٦)، أصول السرخسي ١/ ٢٨١، وفواتح الرحموت ٢/ ٧ - ٩، ١٦، وإرشاد الفحول ص (٢٩ - ٣٠).
(٢) قرأ بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. ينظر: الكشاف ١/ ٦٧٣، والمحرر الوجيز ٢/ ٢٣٢، والبحر المحيط ٤/ ١٤.
(٣) قرأ عبد الله بن مسعود وابراهم النخعي: "والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم". ينظر: الكشاف ١/ ٦٣٢، والمحرر الوجيز ٢/ ١٨٨، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٨، والدر المصون ٢/ ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>