للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَذْهَبًا، وَإنْ سُلِّمَ فَالْخَبَرُ المَقْطُوعُ بِخَطَئِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ، وَنَقْلُهُ قُرْآنًا خَطَأٌ.

الْمُحْكَمُ والمُتَشَابِهُ

الْمُحْكَمُ: المُتَّضِحُ الْمَعْنَى، وَالْمُتَشَابِهُ: مُقَابِلُهُ؛ إِمَّا لاِشْتِرَاكٍ،

وتقريره: أن جعله من القرآن خطأ قطعًا، فلم يَبْقَ إلا كونه خبرًا أو مذهبًا، وإنما يعمل به إذا كان متحقق الخبرية، أما ما تردد الحال فيه بين أن يكون خبرًا أو لا فلا يعمل به، وعلى ذكر هذا اقتصر الغزالي في "المستصفى".

"فرع"

تصح الصَّلاة بالقراءات الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى، ولا زيادة حرف ولا نقصانه، جزم به في "الروضة" (١).

وقال النَّووي في "فتاويه": لا تحلّ القراءة بها في الصَّلاة ولا في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة، وغيَّرت المعنى بطلت الصَّلاة إن كان عامدًا عالمًا.

الشرح: "المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه مقابله" (٢)، وهو ما


(١) قال في شرح المهذب: قال أصحابنا وغيرهم: لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنًا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وكل واحدة من السغ متواترة. هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه، ومن قال غيره فغالط أو جاهل. وأما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذة أنكر عليه قراءتها في الصلاة أو غيرها. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ. ونقل الإمام الحافظ ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلًا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالمًا به عُزر تعزيرًا فظيعًا إلى أن ينتهى عن ذلك، ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ينكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ … وذكر عبارة الروضة. قال: وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط ألا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطًا بالأول. ينظر: روضة الطالبين ١/ ٣٤٨.
(٢) أحكم الشيء: أتقنه، يقال: بناء محكم؛ أي متقن. ولفظ محكم لا احتمال فيه. وأحكمت فلانًا: منعته. وآية محكمة: غير منسوخة. فهو اسم للشيء المتقن، مأخوذ من إحكام البناء. وعند علماء الأصول: المحكم هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل كآيات الصفات. ينظر: الصحاح =

<<  <  ج: ص:  >  >>