للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

[الْمُخْتَارُ]: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُجْتَهِدِ: احْكُمْ بِمَا شِئْتَ؛ فَهُوَ صَوَابٌ، وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيّ، ثُمَّ الْمُخْتَارُ: لَمْ يَقَعْ.

لَنَا: لَوِ امْتَنَعَ لَكَانَ لِغَيْرِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى انْتِفَاءِ الْمَصَالِحِ؛ لِجَهْلِ الْعَبْدِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَوَازِ، وَلَوْ سُلِّمَ لَزِمَتِ الْمَصَالِح، وَإِنْ جَهِلَهَا.

(الْوُقُوعُ) قَالُوا: "إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ".

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ.

«مسألة»

الشرح: "يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت، فهو صواب" (١)، ويكون إذ ذاك حكم من جملة المدارك الشرعية، فإذا قال: هذا حلال عرفنا أن الله حكم، في الأول بحلّه، "وتردّد الشّافعي" في جوازه.

وقيل: إنما تردد في وقوعه.

وقيل: يجوز التفويض للنَّبي دون العَالِمِ، واختاره ابن السَّمعاني، وذكر أن كلام الشافعي في "الرسالة" يدلّ عليه.

"ثم المختار: لم يقع.

لنا: لو امتنع لكان لغيره" لا لذاته؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع محال، "والأصل" في ذلك الغير "عدمه"، والمانعون من جوازه "قالوا: يؤدّي إلى انتفاء المصالح؛ لجهل العَبْدِ" الذي فوض إليه الحكم بوجهها، فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه،


(١) ينظر: الإحكام ٢/ ١٨١، وشرح العضد ٢/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>