للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قالوا: المعتبر الظَّن، وهو حاصل"، ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليد، قال: وهو حاصل بفتوى الغير، ومن خصّ الصحابة قال: وهو حاصل بفتوى الصَّحابي، ولا يحصل بفتوى غير الصَّحابي لمن يكون مجتهدًا؛ لاستوائهما في الدَّرجة، فإنهما مجتهدان، ولا صحبة لأحدهما حتى يتميز بها.

و"أجيب بأن" المعتبر عند التمكّن من طريقين أقواهما، ولا يشك أن" [ظن] (١) اجتهاده أقوى" من ظن تقليده، فيجب الأخذ به.


(١) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>