وهو التقليد "كغيره" من يتمكن من البدل والمبدل، فإنه يتحتّم عليه المبدل، كما في الوضوء والتيمم.
وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلًا، ويقول: بل المجتهد مخير بين التقليد والاجتهاد كما في غسل الرجل ومسح الخُفّ.
"واستدلّ: لو جاز" للمجتهد التقليد "قبله" أي: قبل الاجتهاد "لجاز بعده"؛ لأنه لا مانع إلا كونه مجتهدًا، فإذا لم يكن مانعًا قبل لم يكن مانعًا من بعده، "وأجيب: بأنه بعده حصل الظَّن الأقوى".
والحاصل أنه ليس المانع منحصرًا في كونه مجتهدًا، بل المانع أنه إذا اجتهد حصل له ظَنّ الحكم باجتهاده، وهو أقوى من الظَّن الذي يحصل له باجتهاد غيره، فيكون العمل به عملًا بالراجح، ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد.
وهو قبل الاجتهاد لا يعلم، والآخر من أهل الذكر، فوجب عليه سؤاله للعلم به، وهو المطلوب.
"قلنا": الخطاب "للمقلدين؛ بدليل "إنْ كُنْتُمْ" لَا تَعْلَمُونَ"؛ فإنه صيغة عموم تفهم من سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال، وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه، والمجتهد ليس كذلك؛ "ولأن المجتهد من أهل الذكر"، فلا يكون سائلًا؛ وإذًا كان سائلًا مسئولًا، واحتج من ذهب إلى أنه لا يقلد إلا "الصحابة" بما تقدم من قوله ﵇: ""أَصْحَابِي كَالنُّجومِ، وقد سبق" الكلام فيه في مسألة مذهب الصَّحابي.