للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَالْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو هَاشِمٍ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ :

جَوَازُ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ.

ابْنُ سُرَيْجٍ: إِنْ كَانَ جَلِيًّا.

ابْنُ أَبَانٍ: إِنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْأَصْلُ مُخَرَجًا.

الْجُبَّائِيُّ: يُقَدَّمُ الْعَامُّ مُطْلَقًا.

وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي: بِالْوَقْفِ.

والْمُخْتَارُ: إِنْ ثَبَتَتِ الْعِلَّة بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُخَصِّصًا - خُصَّ بِهِ؛ وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ الْقَرَائِنُ فِي الْوَقَائِعِ، فَإِنْ ظَهَرَ تَرْجِيحٌ خَاصٌّ فَالْقِيَاسُ وَإِلَّا فَعُمُومُ الخَبَرِ.

«مسألة»

الشرح: ذهب "الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين" إلى أن الحقّ "جواز تخصيص العموم بالقياس"، أي بقياس نص خاص، كما صرح به الغزالي، ووافقهم (١):


= (٨٠/ ١٥٨٧) وأبو داود في السنن ٣/ ٢٤٨ في البيوع، باب: في الصرف (٣٣٤٩)، والترمذي ٣/ ٥٤١ في البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثلا (١٢٤٠) قال: ومن الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس وقال: حديث عبادة حديث حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥ في البيوع: باب بيع البر بالبر، وابن ماجه ٢/ ٧٥٧ في التجارات باب: الصرف (٢٢٥٤)، والشافعي في المسند بترتيب السندي ٢/ ١٥٧ في البيوع: باب في الربا (٥٤٥) وأخرجه أبو داود ٣/ ٢٤٨ في كتاب البيوع: باب في الصرف، حديث (٣٣٥٠)، وأحمد في المسند ٥/ ٣٢٠، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٨، و ٢٨٤ في كتاب البيوع، باب: تحريم التفاضل في الجنس الواحد، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠).
(١) قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكمًا يخالف سائر الأفراد، وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره: =

<<  <  ج: ص:  >  >>