للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

لَا إِجْمَالَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [سورة المائدة: الآية ٦].

لنَا: إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي مِثْلِهِ عُرْفٌ فِي بَعْضٍ كَمَالِكَ؛ وَالْقَاضِي، وَابْنُ جِنِّي: فَلَا إِجْمَالَ.

وَإنْ ثَبَتَ؛ كَالشَّافِعِي وَعَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي الحُسَيْنِ: فَلَا إِجْمَالَ.

وأعتلوا أيضًا بقولك: هذا الفعل حلال، وهذا حرام.

وأجاب القاضي: بأنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة، ومنها مجاز.

الشرح: "لا إجمال في نحو: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ"؛ خلافًا لبعض الحنفية (١).

"لنا: أن" إدخال "الباء" على الفعل المتعدي إما أن يثبت من جهة التصرف ظهورها في أي بعض كان أولا إن "لم يثبت عرف في مثله"، أي: في إدخال "الباء" "في بعض كمالك والقاضي، وابن جني، فلا إجمال"؛ لأن "الباء" للإلصاق، وحقيقة الرأس كله، فوجب مسح كله.

"وإن ثبت" أن العرف يقتضي التبعيض "كالشافعي، وعبد الجَبَّار، وأبي الحسين، فلا إجمال" أيضًا؛ لظهور المراد، وهو التبعيض.

والحاصل أنه: لا إجمال على مذهبي مالك والشَّافعي.


(١) ينظر: المعتمد ١/ ٣٣٤، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢ (٢)، والإبهاج ٢/ ٢١٠، ونهاية السول ٢/ ٥٢١، وشرح العضد ٢/ ١٥٩، وشرح الكوكب ٣/ ٤٢٣، والمسودة (١٧٨)، وجمع الجوامع ٢/ ٥٩ والآيات البينات ٣/ ١٠٩، وإرشاد الفحول (١٧٠)، وتيسير التحرير ١/ ١٦٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥، والبحر المحيط ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>