للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: الْعُرْفُ فِي نَحْوِ: "مَسَحْتُ بِالْمِنْدِيلِ" - الْبَعْضُ.

قُلْنَا: لأَنَّهُ آلَةٌ؛ بِخِلَافِ: مَسَحْتُ بِوَجْهِي.

وأمَّا "الْبَاءُ" لِلتَّبْعِيض، فَأَضْعَفُ.

الشرح: "قالوا: العرف" يفرق بين: "مسحت بالمنديل" فكذا يجب أن يكون في "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ"، وإذا اقتضى "البعض" وهو غير معين - لزم الإجمال.

"قلنا": إنما اقتضى قولنا: "مسحت بالمنديل" التبعيض؛ "لأنه آلة"، والعمل بالآلات حاصل ببعضها لا "للباء"؛ ولذلك تقول: "مسحت بالمنديل" "بخلاف "مسحت بوجهي ولا نسلم التبعيض في نحو: "مسحت بوجهي" الذي هو نظير: "وامسحوا بِرُءُوسِكُمْ".

"وأما الباء" والقول بأنها "للتبعيض" كما ذهب إليه بعض الشَّافعية، "فأضعف" مما تقدم؛ لعدم ثبوته عن أهل اللغة.

والذي ذهب إلى أنها للتبعيض من الشَّافعية توصل بها إلى الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم.

ومن ادَّعى الإجمال يصلح له الاحتجاج به أيضًا؛ لأنه ليس بعض أولى من بعض.

ولكن جوابه: إن رأى بعض كان، وهو كافٍ، وإنما يلزم ترجيح بعض على بعض لو عين أحد البعضين، ولا قائل بالتعيين.

واعلم أن المحفوظ عن الشافعي: الاكتفاء بأقل ما ينطلق عليه الاسم.

والصحيح عندنا أن مأخذه: أن المسح لمطلق الرأس، وهو صادق ببعضه، لا أنها موضوعة للتبعيض على أن القول بأنها للتبعيض أثبته الأصمعي، والفارسي، و [القتبي] (١)، وابن مالك، وغيرهم.

وجعلوا منه: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [سورة الإنسان: الآية ٦].

وقولَ الشاعر: [الكامل]

فَلَثَمْتُ فَاهَا آخِذًا بِقُرُونِهَا … شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الحَشْرَجِ (٢)


(١) في أ، ج: العتبي.
(٢) البيت من الكامل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص ٤٨٨، والأغاني ١/ ١٨٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>