للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العَمَلُ بخبر الوَاحِدِ

مَسْأَلَةٌ:

"يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ [الْعَدْلِ خِلَافًا لِلْقَاسَانِيِّ وَابْنِ دَاوُدَ وَالرَّافِضَةِ. وَالْجُمْهورُ بِالسَّمْعِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْقَفَّالُ وَابْنُ سُرَيْجٍ وَالْبَصْرِيُّ بِالْعَقْلِ.

«مسألة»

الشرح: "يجب العمل بخبر الوَاحِدِ [العدل] (١)، خلافًا للقَاساني وابن دَاوُد والرَّافضة".

وقد سبق عن القَاسَانِي (٢)؛ أنه [يمنعه] (٣) عقلًا، فلا وجه لذكره هنا؛ إذ الكلام هنا مع القائلين بجواز التعبُّد به.

"والجمهور" من القائلين بوجوب العَمَلِ به. قالوا: إن ذلك "بالسمع".

"وقال أحمد، والقَفَّال، وابن [سُرَيْج] (٤) والبَصْرى: بالعَقْل" أيضًا (٥)، والبصرى معتزلى، فلا يتعجّب منه في ذلك، إنما العجب من أحمد، والقَفّال، وابن سُرَيْج - إن صحَّ النقل عنهم، وهم أئمّة الشَّريعة - وهم من أئمّة السُّنة.

وقد قيل: إن القَفَّال كان أول أمره معتزليًّا فلعلّ هذه المَقَالة قالها وقت اعتزاله، وابن [سُرَيج] (٦) كان يناظر ابن دَاوُدَ، فلعله بالغ في الرَّد عليه، فتوّهمت فيه هذه المقالة.

ومنهم من اشْترط ثَلَاثة عن ثلاثة إلى أن ينتهي الإِسناد.

منهم من اشترط أربعة عن أربعة.


(١) سقط في أ، ب، ت، ح.
(٢) في حاشية ج: قوله: "القاساني" قاسان بالسين المهملة من بلاد الترك. سعد الدين.
(٣) في أ، ت، ح: منعه.
(٤) في ب: شريح.
(٥) ينظر: المحصول ٢/ ١/ ٥٠٧، والمعتمد ٢/ ٥٨٣، والعضد ٢/ ٥٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٤٨.
(٦) في ب: شريح.

<<  <  ج: ص:  >  >>