للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ جَازَ لَجَازَ التَّعَبُّدُ بهِ فِي الإِخْبَارِ عَنِ الْبَارِي.

قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ كَاذِبٌ.

غايةُ ما في الباب أنه يجب عليه العَمَلُ بما عنده؛ لأنه الغالب على ظنّه، وذلك "كالتعبُّد [بالمفتى] (١) والشَّهَادة"، فإن العمل بهما واجبٌ مع احتمال خطئهما، ولا يلزم من العَمَلِ بهما تحليل حرام، وبالعكس؛ لأنّ حكمهما ليس هو حكم الله - تعالى - على تقدير كونه خطأ، "وإلا فلا يرد"؛ لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبًا، فكلّ واحد من الحَكَمَيْن ثابت في علم الله، فأين تحريم الحلال وعكسه؟.

"وإن تساويَا، فالوَقْف" إلى أن يتبيّن الرّجحان عند طائفة، "أو التخيير" بينهما على رأى آخرين، وكلاهما "يدفعه" - أي: يدفع لزوم اجتماع الحكمين المتنافيين.

الشرح: "قالوا: لو جاز" التعبُّد بخبر الواحد من حيث هو "لَجَازَ التعبّد به في الإخبار عن الباري" سبحانه بالرِّسَالة، واللازم منتفٍ بالإجماع، وبيان المُلَازمة أن الموجب للتعبُّد به ظنّ الصدق، وهو موجود في الصُّورتين.

"قلنا: العلم بالعادة" القَاضِيَةِ فيمن أخبر عن الله بالرِّسَالة؛ "أنه كاذب" إذا لم يأت بمعجزة تصدقه.

فقد لاح الفَرْقُ بين الإخبار عن الرسالة وغيرها.

وإن كان المخبرُ عن الرِّسالة هو مدعيها، فهو مع قضاء العادات يكذبه، إذا لم يأت بِبُرْهَان مدّع لنفسه مرتبة عظيمة، وتلك تُهْمةٌ طاعنةٌ في خبره.

قال ابن السَّمْعَاني: والحرف المُشْكل لهم أنّ الشرعيات مصالح، والواحد يجوز كذبه، فلا يؤمن أن يكون ما تضمّنه خبره مفسدة، فإذا لم [يؤمن] (٢) الكذب لم [تؤمن] (٣) المفسدة، والعقل يمنع من العمل بما يجوز أن يكون مفسدة احتياطًا.

وجوابه: أنه لما قام القَاطِعُ عليه علمنا أنه مصلحة، وأيضًا فالعمل به عمل بالراجح، وأيضًا ينتقض عليهم [بالمُفْتى] (٤) والشَّاهدين، وغير ذلك من المواضع التي اجتمعت الأمّة على الاعتماد فيها على قَوْلِ الواحد، ثم ما ذكروه مبنّى على قاعدة التَّحْسِين والتقبيح.


(١) في ب: بالمعنى.
(٢) في ب: يأمن.
(٣) في ح: يأمن.
(٤) في ب: بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>