للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُدَّ بِمَنْع الثَّانِيَةِ، سَلَّمْنَا لَكِنَّ الْحُكْمَ الْنَّفْيُ وَهُوَ مَدْرَكٌ شَرْعِيٌّ بَعْدَ الشَّرْعِ.

شُرُوطُ العَمَلِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ

الشَّرَائِطُ: مِنْهَا: الْبُلُوغُ لاِحْتِمَالِ كَذِبِهِ؛ لِعِلْمِهِ بِعَدْمِ .............

ولو قال قائل: إن حكم الله - تعالى - في المتوسّط التخيير، أو أنه يستمرّ على من وقع عليه، ولا يتعدّاه - لكان في محلّ الاجتهاد.

ولولا أنّ الآمدي قرر الدَّليل على الوجه الذي أبديناه من لزوم خلوّ الواقعة عن حكم الله - تعالى - فاحتجنا أن ننزل كلام المصنّف عليه - لقررته أنا على أنه يلزم خلو الواقعة عن أن يفتى فيها بشيء.

وإن كانت محكومًا فيها في نفس الأمر لعدم الاطلاع على ما هو المحكوم به، فربّ محكوم فيه لم يطلع النَّاظر بعد شدة الفَحْصِ عليه.

نعم لو اجتمعت الأمة على تطلُّب حكم الباري - سبحانه - في مسألة، فالذي نراه أنه لا يخفى عليهم؛ إذ على كل مسألة أمارة، والأمّة لا تجتمع في الخطأ في إصابتها.

وإذا قرر الدَّليل على هذا الوجه، يجاب فيه بالمَنْع، فرب مسألة لا يفتى فيها بشيء لازدحام الآراء.

"سلّمنا" أنه لا يجوز خلوّ واقعة عن حكم، "لكن الحكم" - والحالة هذه - "النفي".

وقوله: "وهو مدرك شرعي بعد الشَّرع" - جواب عن سؤال تقديره: أن يقال: عدم الحكم ليس حكمًا شرعيًا؛ لاستناده إلى عدم الدَّليل، فأجاب بأنه بعد ورود الشَّرع صار شرعيًّا؛ إذ حكم الشَّرع في مثله عدم الحكم.

وعندي في هذا الجواب وَقْفَةٌ. (١)

الشرح: "الشَّرَائطُ" لوجوب العمل بخبر الوَاحِدِ - "منها".


(١) في حاشية ج: قوله: "وقفة" لعلها بقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ وقوله: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ مع ضميمة ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ … ﴾ الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>