للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فائدة أخرى"

ليست المسألة مقصورةً على ما سيق للمدح أو الذم، بل هي عامة في كل ما سيق لغرض فنقول على هذا: قوله : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا العُشْر، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (١) مسوق لبيان مقدار الواجب، معارض بأن الأصل عدم الوجوب، ومما رواه الحاكم: "فأما القِثَّاء والرُّمَّان والبِطِّيخ والقَصَب فعفو، عفا عنها رسول الله ، وحينئذٍ فلا عموم في قوله : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ"؛ لكونه مسوقًا لبيان المقدار معارضًا لا بمجرد كونه مسوقًا، كما عرفت. والله المستعان.


(١) أخرجه البخاري ٣/ ٤٠٧ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء بالماء الجاري (١٤٨٣) وقد رواه مسلم ٢/ ٧٥ كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشر من حديث جابر بن عبد الله (٩٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>