الشرح:"قصر العامّ على بعض مسمياته"(١)، ولو قال:"أفراده" بدل مسمياته كان أصح؛ فإن مسمى العام واحد، وهو كل الأفراد.
وقال "أبو الحسين: "إخراج بعض ما تناوله الخِطَاب عنه"، أي: عن الخطاب.
لا يقال: ما أخرج؛ فالخطاب لم يتناوله؛ لأن أبا الحسين إنما "أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص، كقولهم: خصّص العام"، وهذا عام مخصوص.
ولقائل أن يقول: لا حَاجَةَ إلى هذا؛ فإن تناول الخطاب بالوضع للمخصّص باقٍ بعد التخصيص، وإنما الزائل بالتخصيص انسحاب حكمه عليه.
"وقيل": التخصيص "تعريف أن العموم للخصوص"، أي: بيان أنه أريد منه بعض أفراده.
"وأورد" عليه أنه أخذ في تعريف التخصيص الخصوص؛ فلزم "الدور".
"وأجيب بأن المراد" بالتخصيص المذكور "في الحَدِّ: التخصيص اللغوي" وفي المحدود الاصطلاحي؛ فلا دور.
(١) ويتناول ما أريد به جميع المسميات أولا، ثم أخرج بعض كما في الاستثناء وما لم يرد به إلا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره، ومثل لذلك التفتازاني في حاشيته بقوله: "اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا أهل الذمة، أو إلا أهل الذمةا فإن المراد بالكافرين في الثاني جميع الكفار؛ ليصح إخراج أهل الذمة فيتعلق الحكم، فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقط، وفي الأول يتبين أن المراد بالكافرين غير أهل الذمة خاصة، فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة =