وَلا يَسْتَقِيمُ تَخْصِيصٌ إِلَّا فِيمَا يَسْتَقِيمُ تَوْكِيدْهُ بـ "كُلَّ".
الشرح:"ويطلق التخصيص على قصر اللَّفظ" على بعض أجزاء مسماه، "وإن لم يكن" اللَّفظ "عامًا" بالاصطلاح، "كما يطلق عليه" أي: على اللَّفظ "عام؛ لتعدّده، كعشرة"، فإنه يقال لها: عام باعتبار آحادها، فإذا قصرت على بعضها بالاستثناء يقال: خصصت، "والمسلمين [المعهودين](١) "نحو: جاءني مسلمون، [فأكرمت](٢) المسلمين إلا زيدًا منهم، فإنهم يسمون المسلمين عامًا، والاستثناء منه تخصيصًا، "وضمائر الجمع"؛ لأنها ليست من صيغ العموم؛ إذ المراد بصيغ العموم ما يدل بنفسه، وفيه نظر.
= والحكم جميعًا ويكون معنى القصر في الأول أن اللفظ الذي يتناول جميع المسميات قد اقتصر الحكم فيه على بعضها، وفي الثاني أن اللفظ الذي كان يتناول الجميع في نفسه قد اقتصرت دلالته على البعض خاصة، وحينئذ يندفع ما يتوهم من أن اللفظ إن كان على عمومه فلا قصر، وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٢٤٠، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٥٨، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٢١٩، والتمهيد للأسنوي ص ٣٦٨، ونهاية السول له ٢/ ٣٧٤، وزوائد الأصول له ص ٢٤٨، منهاج العقول للبدخشي ٢/ ١٠٤، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٦٦، والمستصفى للغزالي ٢/ ٣٢، وحاشية البناني ٢/ ٢، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ١١٩، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣١، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ١٨٩، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٢٦١، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣/ ٣٧٩، والتحرير لابن الهمام ص ١٠١، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٣٥، وكشف الأسرار للنسفي ١/ ٢٦، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٢٩، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ٣٤، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ١٦، والوجيز للكراماستي ص ١٠، والموافقات للشاطبي ٣/ ٢٦٠، وتقريب الوصول لابن جزي ص ٧٦، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٤١، ونشر البنود للشنقيطي ١/ ٢٢٦، وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري ٢/ ٣٠٠، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٣٨٧، والحدود للباجي (٤٤)، والمغنى (٩٣)، والمدخل (٢٤٧).