(٢) سقط في ب. (٣) يطلق الحسن والقبح على ملائمة الغرض وعدم ملائمته، فما لازم الغرض فهو حسن وما نافره فقبيح. وهو بهذا المعنى قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة - فيقال: الحسن ما فيه مصلحة، القبيح ما فيه مفسدة، وقد اتفق الجميع على أنهما بهذا المعنى عقليان ويختلفان بالاعتبار - إذ أن قتل الملك الكبير مثلًا مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم … ومفسدةً لأوليائه ومخالف لغرضهم؛ - فدل هذا الاختلاف على أنه أمر إضافة لا صفة حقيقية وإلا لم تختلف؛ لما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض بالقياس إلى شخصين. قد يقال: إن المراد بالغرض غرض الفاعل كما هو الظاهر، ولا شكَّ أن القتل إذا صدر عن الأعداء كان ملائمًا لغرضهم دائمًا - وإذا صدر عن الأولياء يكون مخالفًا له كذلك، فلم يختلف بالاعتبار فيكون صفة حقيقية لا أمرًا إضافيًا. فنقول: إن القتل إذا صدر عن شخص فقد يلائمه في وقت دون آخر، وذلك كما إذا تحولت عداوته مثلًا إلى محبة فيختلف الفعل ملائمة ومنافرة بالنسبة إليه. ثم إن إطلاق الحسن والقبح بهذا المعنى =