للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ اتِّفاقِ العَصْرِ الثانِي (١)

مَسْألة:

اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَي الْعَصْرِ الْأَوَّل بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ خِلافُهُمْ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ، وأَحْمَد، وَالإِمَامُ وَالغَزَّالِيُّ : مُمْتَنِعٌ.

فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولًا واحدًا.

وقال القاضي عبد الوهَّاب: إن كان الدليل الثَّاني مما يتعيَّن دلالته، فإجماعهم على منع كونه دليلًا صحيح مثل الخصوص والمجاز والنَّسخ، وإن لم يتعيَّن دلالته فلا يصحّ هذا الإجماع، ذكره في "الملخص".

«مسألة»

الشرح: "اتفاق العَصْر الثَّاني" إن كان على ما سبق الاتفاق "على" خلافه، فممتنع عند الأكثرين، وإلا يتصادم الإجماعان.

وقال أبو عبد الله البَصْرِي (٢)؛ يجوز.


(١) هذه المسألة في أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة من المسائل على قولين، واستقر خلافهم في ذلك، أي لا يكون خلافهم على طريق البحث عن المأخذ كما مرت به عادة النظار قبل اعتقاد بواحد من الناظرين في المسألة حقيقة شيء من طرفيها، أو يكون بعض أهل العصر في مهلة النظر، أو لم يحضر بعد في المسألة ونظائرها، بل يكون خلافهم على طريق اعتقاد كل واحد من القائلين حقيقة ما ذهب إليه ولم يوجد نكيرهم، فهل يتصور انعقاد إجماع من بعدهم على أحد القولين أم لا؟ اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي ٢٢٣ أ/ خ، والبرهان ١/ ٨١٤، والمعتمد ٢/ ٤٩٨، ٥١٧، والإحكام للآمدي ١/ ٢٤٨، وشرح العضد ٢/ ٤١، والمنخول ٣٢٠، والمستصفى ١/ ٢٤٣، والتبصرة ٣٧١، وحاشية البناني ٢/ ١٨٦، وشرح الكوكب ٢/ ٢٧٢، ومختصر ابن اللحام ٧٩، وكشف الأسرار ٣/ ٣٤٧، وأصول السرخسي ١/ ٣١٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، وإرشاد الفحول ٨٦.
(٢) الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله، الملقب بـ "الجُعَل"، ولد بالبصرة سنة ٢٨٨ هـ فقيه، من شيوخ المعتزلة، كان رفيع القدر، انتشرت شهرته في الأصقاع ولا سيما "خراسان". قال أبو حيان فيما وصفه به: "ملتهب الخاطر، واسع أطراف الكلام، يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس، وطول نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم .. ". من تصانيفه: "الإيمان" و"الإقرار" و"المعرفة" =

<<  <  ج: ص:  >  >>