للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ"

مَسْأَلَةٌ:

الْأَكْثَرُ: أَنَّ الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ فِي الرِّوَايَةِ دُونَ الشَّهَادَةِ وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا. وَقِيلَ: نَعَمْ فِيهِمَا الأَوَّلُ شَرْطٌ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَشْرُوطِهِ كَغَيْرِهِ.

«مسألة»

الشرح: "الأكثرون أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشَّهَادة".

"وقيل: لا فيهما"، وهو رأي القاضي (١).

"وقيل: نعم فيهما".

احتج "الأوّل" بأن كلا من وجود التعديل، وانتفاء الجرح "شرط، فلا يزيد على [مشروطه] (٢) لغيره".

"قالوا": الجَرْحُ والتعديل "شهادة، فيتعدّد" الجارح والمعدل كما في سائر الشهادات.

"وأجيب بأنه خبر"، ولا يشترط التعدُّد في الأخبار.


(١) هذه المسألة في بيان أن الجرح والتعديل هل يثبت بواحد أم لا؟ اختلفوا فيه، فالأكثرون على أنهما يثبتان بواحد في الرواية دون الشهادة، وقال قوم: لا يثبت بواحد فيهما، بل لا بد من اعتبار العدد، وقال قوم: يثبت بواحد فيهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر، والأشبه مذهب الأكثر؛ إذ لا نص ولا إجماع في هذه المسألة يدل على يقين أحد المذاهب، فلم يبق غير التشبيه والقياس، ولما كانت العدالة شرطًا في قبول الشهادة والرواية، فلا تزيد في إثباتها على مشروطها؛ إذ الشرط لا يزيد على مشروطه كما في غير محل النزاع، بل ينقض؛ فإن الإحصان يثبت بشاهدين دون الرجم، وإذا لم يزد كان إلحاقها بالمشروط في طريق إثباتها أولى من إلحاقها بغيره، وقد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية، فكان الحكم في شرط كل واحد منهما ما هو الحكم في مشروطه. ينظر: الشيرازي ٢٦٣ ب/ خ، والرازي ٢/ ١/ ٥٨٥، والمستصفى ١/ ١٦٢، والبرهان ١/ ٥٦٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، وشرح العضد ٢/ ٦٤، وتيسير التحرير ٣/ ٥٨، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، وحاشية البناني ٢/ ١٦٣، وإرشاد الفحول ٦٦، والمسودة ٢٧١.
(٢) في ح: مشرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>