للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرُدَّ بِمَنع الظَّاهِرِ، وَبِنَحْوِ ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٣٦].

قَالُوا: ظَاهِرُ الصِّدْقِ كَإِخْبَارِهِ بِالذَّكَاةِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَرِقِّ جَارِيَتِهِ.

وَرُدَّ بِأنَّ ذَلِكَ مَقْبُولٌ مَعَ الْفِسْقِ، وَالرِّوَايَةُ أَعْلَى رُتْبَةً مِنْ ذَلِكَ.

وفي الأَمَةِ يتحتم الحَيْلُولة للبضغ، وكذا لو ادّعت المرأة الطَّلاق، يفرق الحاكم قبل التَّزكية.

[وقال المَازِرِيّ (١): فيما ذكره الإمام] (٢): الأظهرُ عندي أن يناط الحكم فيه باجتهاد سامع الخبر، وما يتوسم من حال المخبر، وينقدح في نفسه من صدقه أو كذبه، وحال الفعل ومشقّة الكف عنه، أو سهولته وقوّة التحريم الذي رواه أو ضعفه، وما لاحظه من أصول الشَّرْع بخبره من قوّة أو ضعف إلى غير ذلك مما يعلمه المجتهدون.

قلت: وهذا كلام مبني على قواعد المالكية، لا على أصولنا، ولا اتجاه له أيضًا على قواعدهم، وقدمنا معناه في "التعليقة".

ثم قال الإمام: لو فرض [فارض] (٣) اليأس من حال الرَّاوي واليأس من البحث عنها، بأن يروي مجهول لم ينغمس في غِمَارِ النَّاس، ويعسر [العثور] (٤) عليه، فهذه مسألة اجتهادية عندي، قال: والظاهر أنه لا تنقلب الإباحة تحت الانكفاف وتنقلب الإباحة كراهة.

وقد وافقه المَازِرِيّ على ذلك.

ولك أن تقول: الحكم بالكَرَاهَةِ من دون دليل لا سبيل إليه، ثم إن المصير إليها مخالف لمقتضى الرواية؛ إذ مقتضاها، التحريم [و] (٥) للدَّليل السَّابق؛ إذ قضيته استواء الطرفين، فإلى أي شيء يسند الكراهة؟


(١) في ب: الماوردي.
(٢) سقط في ت.
(٣) سقط في ح.
(٤) في ت: العبور.
(٥) سقط في أ، ب، ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>