الشرح:"إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إِن كان مطلعًا على المآخذ"(١) التي لإمامه "أهلًا للنظر جائز.
وقيل: يجوز مطلقًا" أي: سواء كان مطلعًا على المآخذ أم لا.
"وقيل: لا يجوز، لنا: وقوع ذلك" مع ترادف الأعصار؛ فإن طوائف المذاهب يفتون بمذهبهم مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق، "ولم ينكر" الإفتاء على مَنْ هذه صفته، "وأنكر من غيره" فكان إِجماعًا على جواز فُتْيَا المتبحّر، وعدم جواز فُتْيَا من لم يطلع على المآخذ.
واحتج "المجوز" مطلقًا، بأنه "ناقل"، فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ، "كالأحاديث"؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه، وربّ حَامِل فِقْهِ ليس بفقيه.