للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ولو سلم" تساوى الدليلين، "فيتعارضان" أعني: الحديث الذي أوردناه مع الذي أوردتموه.

"ونسلم" الدليل "الأوّل" الذي ذكرناه نحن، وهو أن الأصل عدم المانع.

الشرح: ""قالوا" الاجتهاد "فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه [اتفاق] (١) المسلمين على الباطل.

قلنا": إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء.

أما "إذا فرض موت العلماء لم يكن"؛ لأن موتهم ينفي القدرة، والتمكن من الاجتهاد، وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به.


(١) في ت: اتصاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>