(٢) ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، واستدرك ابن الحاجب عليهم، فزاد: بدل البعض من الكل. نحو: أكلت الرغيف ثلثه، ومنهم من رده ولم يعده. وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟. فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات، وإلا عد. وفي المسألة مذاهب جمعتها وهي متفرقة في كلام النحويين: أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وهو قول الشرافي والفارسي والزمخشري. وقال الشرافي: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول، وهو المبدل منه، ووضع الثاني وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه، وليس تبيينه للاول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معه كالشيء الواحد، والدليل على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول: ضربني الذي ضربته زيدًا، فلو كانت الهاء في نية الطرح لكان التقدير ضربني الذي ضربت زيدًا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول. والثاني: أنه في نية الطرح؛ لأن الثاني إنما سمى بدلًا، لأنه قام مقام الأول؛ لأنا نبدل الشيء من جميعه، والمعرفة من النكرة، والعكس، وهذا المذهب حكاه ابن الخباز في شرح الدرة عن جماعة منهم ابن معط، واحتجوا بأن عامله تكرر كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾. وبأنه سمى بدلًا، فهذا يؤذن بأن الأول مطرح تقديرًا. =