للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْنَا: "النَّاسُ": لِلْمَعْهُودِ؛ فَلا عُمُومَ.

قَالُوا: صَحَّ: "أَكَلْتُ الْخُبْزَ"، وَ"شَرِبْتُ الْمَاءَ"؛ لأَقَلَّ.

قُلْنَا: ذَلِكَ لِلْبَعْضِ الْمُطَابِقِ لِلْمَعْهُودِ الذِّهْنِيِّ مِثْلُهُ فِي الْمَعْهُودِ الْوُجُودِيِّ، فَلَيْسَ مِنَ الْعُمُومِ والْخُصُوصِ فِي شَيْءٍ.

ولقائل أن يقولا: إذا كان الجمع هو الحقيقة، واستعير للتعظيم، فكذلك العام حقيقة، وإن كان بصيغة الجمع الجميع، ثم يجوز حتى لا يبقى إلَّا واحدًا، ونحن لا ندعي أنه إذا انتهى إلى واحد يكون حقيقة، وإنما ندعي الجواز، وهو كافٍ، وإن كان بطريق المجاز.

"قالوا" ثالثًا: "لو امتنع ذلك" أي: تخصيص العام إلى أن يبقى واحدًا "لكان" المنع "لتخصيصه"، وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى غيره؛ إذ لا علّة للمنع سواه، "وذلك يمنع الجمع"، أي: يمنع كل تخصيص؛ لوِجْدَانِ ذلك فيه.

"وأجيب: بأن الممتنع تخصيص خاصّ بما تقدم" من لزوم اللّعب، وليس الامتناع لمطلق التخصيص حتى يلزم ما ذكرتم.

"وقالوا" رابعًا: "قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [سورة آل عمران: الآية ١٧٣]. "وأريد" على ما ذكر بعض المفسرين "نعيم بن مسعود" الأشجعي، وقال: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ [سورة النساء: الآية ٥٤] وأريد على ما قيل: يحسدون رسول "ولم يُعَدَّ مُسْتَهْجنًا؛ للقرينة" فوجب جواز التخصيص إلى الواحد بالقرينة، وهو المدعي.

الشرح: "قلنا:" غير محلّ النزاع؛ [لأن النزاع] (١) في العام، والألف واللام في "الناس" هنا "للمعهود، فلا عموم" إذ المعهود ليس بعامّ كما عرفت في تعريف العام.

الشرح: "قالوا" خامسًا: "صحّ أكلت الخبز، وشربت الماء لأقل" كذا بخطّه أي: أقل شيء، أو أقل ما ينطلق عليه الاسم مع وِجْدَان الألف واللام.

"قلنا": ليست الأداة في الخبز والماء للعموم، وإنما بقال "ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني"، وهو الحقيقة من حيث هي، ولكن لما تعذّر وجود الماهية في الخارج إلَّا


(١) سقط في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>