للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأولى أن نقول: وفي كون تقدم الوجوب ليس قرينةً ناقلة للحظر حتى يطابق كلامه ما صرَّح به الأستاذ.

"فائدة"

عرفت فيما سبق حكم الأمر بعد الحظر، وبعد الاستئذان، والآن حكم النهي بعد الوجوب.

وأما الأمر والنهي إذا وَرَدَا جوابًا عن سؤال؛ كما في حديث كَيْفِيّة الصّلاة على النبي كَيْفَ نصلّي عليك؟ فقال: "قُولُوا … " الحديث (١).

وقول المِقْدَادِ : يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكُفّار فقاتلني فضرب إِحدى يدي فقطعها، ثم لاذَ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها؟ قال: "لا".

ومن هذا قولهم: أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: "لا" قال أَيُصَافح بعضنا بعضًا؟ قال: "نَعَمْ".

وقول سعد : أفأتصدق بمالي كله؟ قال: "لا".

وقوله وقد سئل عن بيع الرُّطَبُ بالتمر: "أَيَنْقُصُ الرّطَبُ إِذَا جَفَّ؟ " قيل: نعم قال: "لا".

وقولهم: أَنصلّي في مَبَارك الإبل؟ قال: "لا".

قالوا: أنصلّي في مَرَابِضِ الغَنَم؟ قال: "نَعَم".

وكل هذه أوامر ونواهٍ بعد استئذان، وقد اختلفت الأحكام فيها.

فقوله في الصلاة: "قُولُوا كَذَا"، وفي المُصَافحة "نَعَمْ" محمول على الاستحباب، بخلاف قوله في مرابض الغنم؛ فإنه للإباحة، وقوله في بيع الرطب بالتمر: "لا" فإنه محمول على التحريم، وفي الانحناء والصّلاة في مَبَارك الإبل على الكراهة، والوصيّة بما زاد على الثلث، صرح القاضي الحسين بأنها حَرَام.


(١) أخرجه البخاري ١١/ ١٧٣ كتاب الدعوات، باب هل يصلى على غير النبي (٦٣٦٠) ومسلم ١/ ٣٠٦، كتاب الصلاة على النبي بعد التشهد (٦٩/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>