(٢) في أ، ب: لمعين. (٣) اتفق أهل العلم على تحريم غِشيان الحائض، ومَن فَعَلَهُ عالمًا عصى، ومن استَحَلَّه كفَرَ، وهو محَرَّم بنَصِّ القرآنِ، ولا يَرتفِعُ التَّحريمُ حتى ينقطِعَ الدمُ وتغتسِلَ عند أكثر أهل العلم، وهو قول سالِم بن عبد الله، وسُليمان بن يَسار، ومجَاهِدِ، والحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء؛ لقوله ﷾: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: اغتسلن. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غِشيانُهَا بعد ما انقطعَ دَمُهَا لأكثر الحيضِ قبل الغُسْلِ. واختلف أهل العلم في وجوب الكَفارَة بوطءِ الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفَّارةَ عليه، وهو قول سعيد بن المُسَيب، وسعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم النخَعِي، والقاسم، وعطاء، والشَّعْبي، وابن سيرين، وبه قال ابن المبارَك، والشَّافعِيّ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى إيجاب الكَفَّارَةِ بإتيان الحائض، ومنهم قَتادَة، والأوزاعي، وأحمد،=