للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلة: النَّهْيُ عَنِ الشَّيْء لِعَيْنهِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ شَرْعًا لا لغَةً وَقِيلَ: لُغَةً.

وثَالثُهَا: فِي الإجْزَاءِ لا الْسَبَبِيَّةِ.

وعبارة الرَّافعي: لا ينبغي أن يوصى بأكثر من الثلث.

وتحقيق القَوْل في هذا أن ينظر في كل مكان بحسب ما يرشد فيه السِّياق إليه، فتأمّله.

واعلم أنّ الوارد من مسائل الأمر والنهي ما عددناه من المَسَائِل.

"وله" - أي: وللنهي - "مسائل مختصّة" به ثلاث وهي هذه الآتية.

الشرح: مسألة "النَّهي عن الشيء إما أن يكون لغيره وهو ضَرْبان (١):

أحدهما ما نهي عنه [لمعنى] (٢) جاوره جمعًا؛ كوطء الرَّجُل زوجته وهي حَائِض (٣)،


(١) ينظر: المستصفى ٢/ ٢٤، والمنخول ١٢٦، والتبصرة ١٠٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، وشرح الكوكب ٣/ ٨٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٣، وشرح العضد ٢/ ٨٥، وكشف الأسرار ١/ ٢٥٨، وتيسير التحرير ١/ ٣٧٦، والقواعد والفوائد لابن اللحام (١١٠)، والعدة لأبي يعلى ٢/ ٤٣٢ - ٤٤٧، واللمع ص ١٤، روضة الناظر ١١٣، والمسودة (٨٢)، وشرح تنقيح الفصول ١٧٣.
(٢) في أ، ب: لمعين.
(٣) اتفق أهل العلم على تحريم غِشيان الحائض، ومَن فَعَلَهُ عالمًا عصى، ومن استَحَلَّه كفَرَ، وهو محَرَّم بنَصِّ القرآنِ، ولا يَرتفِعُ التَّحريمُ حتى ينقطِعَ الدمُ وتغتسِلَ عند أكثر أهل العلم، وهو قول سالِم بن عبد الله، وسُليمان بن يَسار، ومجَاهِدِ، والحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء؛ لقوله : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: اغتسلن.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غِشيانُهَا بعد ما انقطعَ دَمُهَا لأكثر الحيضِ قبل الغُسْلِ.
واختلف أهل العلم في وجوب الكَفارَة بوطءِ الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفَّارةَ عليه، وهو قول سعيد بن المُسَيب، وسعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم النخَعِي، والقاسم، وعطاء، والشَّعْبي، وابن سيرين، وبه قال ابن المبارَك، والشَّافعِيّ، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى إيجاب الكَفَّارَةِ بإتيان الحائض، ومنهم قَتادَة، والأوزاعي، وأحمد،=

<<  <  ج: ص:  >  >>