للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعْلِيلُ الحُكْمِ بِعِلَّتيْنِ

مَسْأَلَةٌ:

وَفِي تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتينِ أَوْ عِلَلٍ كُلٌّ مُسْتقلٌّ:

ثَالِثُهَا لِلْقَاضِي: يَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصَةِ لَا الْمُسْتَنْبَطَةِ.

وَرَابِعُهَا: عَكْسُهُ.

وَمُخْتَارُ الإِمَام: يَجُوزُ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ.

«مسألة»

الشرح: "وفي تعليل الحكم بعلّتين، أو علل كل مستقل:

ثالثها للقاضي: يجوز في المَنْصُوصة لا المستنبطة.

ورابعها: عكسه، ومختار الإمام: يجوز، ولكن لم يقع.

هذه عبارته، واخْتِياره: الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع (١).


(١) ينظر: البرهان ٢/ ٨١٩، والمعتمد ٢/ ٢٦٧، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧، والمستصفى ٢/ ٣٤٢، والمنخول ٣٩٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٨٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨، وشرح العضد ٢/ ٢٢٣، ونزهة الخاطر ٢/ ٣٣٧، والروضة (١٧٨)، والمسودة ٤١٧، الوصول لابن برهان ٢/ ٢٦٢، وكشف الأسرار ٤/ ٤٥، ونهاية السول ٤/ ١٨٣، ١٩٥، والتمهيد (٤٨١)، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣، وشفاء العليل (٥١٤ - ٥٣٦)، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>