للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

وحُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ العَدَالَةَ [في الشَّهَادَةِ] بالشَّهَادَةِ: تعْدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ، وَعَمَلُ الْعَالِمِ مِثْلُهُ.

وهذا الخلاف جار فيما إذا كثر عدد المعدّلين، [وقل] (١) عدد الجارحين بلا ريب، وجار أيضًا عند تساويهما؛ كما حكاه المَازِرِيّ عن ابن شعبان من المالكية.

ولكن القاضي نقل في "التقريب" الإجماع على تقديم الجرح هنا، وتعقبه المَازِرِيّ بما حكاه عن ابن شعبان.

ولا جريان للخلاف فيما: إذا كان عدد الجارحين أكثر، بل يقدم الجرح بلا رَيْبٍ "لنا أنه".

أي: العمل بالجرح - "جمع بينهما، فوجب" المصير إليه.

والدليل على "أنه جمع بينهم"؛ أنه إذا لم يعيّن الجارح سبب الجرح.

وقلنا: يقبل الجرح مطلقًا أو عينه ولم ينفه المعدل أو نفي بطريق غير يقيني، فالأخذ بالجرح لا ينفي سبق العَدَالة، فكان العمل به جمعًا بينهما فوجب، وأما إن نفاه المعدل بطريق يقيني، فالعَمَل بالجرح لا جمع فيه، وإذا لم يكن الجمع فيه فلا بد من الترجيح، وإليه أشار بقوله: "إما عند إثبات"، "معيّن ونفيه باليَقِينِ فالتَّرْجيح" وكان عنده أن هذه الصورة ليست من محل الخلاف، وإلَّا فكان يجعل ما اختاره مذهبًا ثالثًا، والأظهر أنها من مواقع الخلاف.

«مسألة»

الشرح: "حكم الحاكم المشترط العدالة في الشهادة بالشهادة. تعديل باتفاق وعمل العالم". المشترط العدالة في الرواية بالرّواية "مثله" (٢).


(١) في ح: وقد.
(٢) هذه المسألة في بيان أن الطرق الظنية للجرح والتعديل، وإنما ترك الطرق الصريحة لظهورها.
وينظر: البرهان ١/ ٦٢٤، والمحصول ٢/ ١/ ٥٩٠، وشرح العضد ٢/ ٦٦، والمستصفى ١/ ١٦٣، والمنخول ٢٦٤، والإحكام ٢/ ٧٩، والمسودة ٢٧٢، وتيسير التحرير ٣/ ٥٠، وفواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، وإرشاد الفحول (٦٧)، وحاشية البناني ٢/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>