(٢) يثبت الزنا بأحد أمور: الأول: الإقرار. إذا أقر الزاني على نفسه بالزنا، ولو مرة أقيم الحدُّ عليه، والدليل على ذلك ما في حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد ﵄ من قوله ﷺ: "واغْدُ يَا أَنِيسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْترَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ: فَغَدَا عَلَيهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ" رواه الجَماعة. وبما أخرجه "مسلم"، و "الترمذي"، و"أبو داود"، و"النسائي"، و "ابن ماجة" من حديث عبادة بن الصامت ﵁ أنه ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ وَلَمْ تُقِرّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. وبحديث الغامِدِيَّةِ حيث قالت للنبي ﷺ: أَتُرِيدُ أنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فلو كان تربيع الإقرار شرطًا كما يقوله الحنفية لقال لها: إنما رددته لكون لم يقر أربعًا، وهذه الواقعة ثبتت بعد واقعة ماعز. والحنفية، والحنابلة يشترطون أن يكون الإقرار أربع مرات، وأن تكون في مجالس متفرقة. ثانيًا: البينة: وكما يثبتُ الزِّنا بإقرار الزاني، واعترافه كذلك يثبت بالبينة، ولها شروط: ١ - أن تكون بشهادة أربعة، بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ فإن شهد ثلاثة بالزنا، وقال الرابع: رأيته بين فخذيها حد الثلاثة حد القذف، وأدب الرابع. ٢ - وأن تكون شهادتهم بصريح اللفظ. =