٤ - وأن يكونوا عدولًا. ٥ - أن يرونه كالمرود في المكحلة، وكالرشاء في البئر. ٦ - ألا يختلف مكان، ولا زمان الرؤية. خلافًا "لأبي حنيفة" حيث قال: يكفي أن يشهد كل من الأربعة أنه رآها في زاوية من البيت. ثالثًا: بظهور الحمل في المرأة التي لا يعرف لها زوج يلحق به الولد، بأن لم يكن لها زوج أصلًا، أو كان لها زوج لكن لا يلحق به الولد كما لو كان صبيًا أو مجنونًا، وفي الأمة التي لا سيد لها يقر بوطئها بأن أنكر وطأها. وإذا ثبت الزنا بظهور الحمل وجب إقامة الحد على هذه المرأة أو هذه الأمة. وإذا عقد الرجل على امرأة أو على أمة ثم أتت بولد لستة أشهر فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فالحمل يكون ستة أشهر، وهو أقله. فإذا أتت به لدون ستة أشهر وجب عليها الحد. والله أعلم.