للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةٍ وَلَا رِوَايَةٍ لِجَوَازِ مُعَارِضٍ وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا لِعَدَمِ النِّصَابِ وَلَا بِمَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَا بِالتَّدْلِيسِ عَلَى الْأَصَحِّ كَقَوْلِ مَنْ لَحِقَ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ. وَمِثْلُ وَرَاء النَّهْرِ يَعْنِي غَيْرَ "جَيْحَان".

النِّصَاب"، فَرُبَّ عدل يحد إذا شهد بالزنا، وذلك إذا لم يكمل النصاب، ولا يخرجه الحد عن العدالة.

"ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدّم"؛ كالحنفي بشرب النَّبِيذِ.

"ولا" يرد "بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزّهري قال الزهري موهمًا أنه سمعه".

"ومثل وراء النهر يعني جيحان".

ولا يشترط في الآخر اللقي، بل يكفي المُعَاصرة؛ لأن احتمال السماع قائم معها، ثم ما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السَّماع، والإيصال حكمه حكم المرسل، وما بينه يقبل منه؛ لأن التدليس غير قادح.


=٣ - أن يكونوا رجالًا.
٤ - وأن يكونوا عدولًا.
٥ - أن يرونه كالمرود في المكحلة، وكالرشاء في البئر.
٦ - ألا يختلف مكان، ولا زمان الرؤية.
خلافًا "لأبي حنيفة" حيث قال: يكفي أن يشهد كل من الأربعة أنه رآها في زاوية من البيت.
ثالثًا: بظهور الحمل في المرأة التي لا يعرف لها زوج يلحق به الولد، بأن لم يكن لها زوج أصلًا، أو كان لها زوج لكن لا يلحق به الولد كما لو كان صبيًا أو مجنونًا، وفي الأمة التي لا سيد لها يقر بوطئها بأن أنكر وطأها.
وإذا ثبت الزنا بظهور الحمل وجب إقامة الحد على هذه المرأة أو هذه الأمة. وإذا عقد الرجل على امرأة أو على أمة ثم أتت بولد لستة أشهر فلا حد عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فالحمل يكون ستة أشهر، وهو أقله.
فإذا أتت به لدون ستة أشهر وجب عليها الحد. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>