للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: جَوَازُ النَّسْخِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ، مِثْلُ: حُجَّوا هَذِهِ السَّنَةَ، ثُمَّ يَقُولُ قَبْلَهُ: لا تَحُجُّوا.

وَمَنَعَ الْمُعْتَزِلَةُ وَالصَّيْرَفِيُّ.

وقد ادّعى القاضي في "التقريب": إطباق الأمة على أن النبي إما أن يكون ناسخًا لشريعة من تقدمه، أو ناسخًا لبعضها، ومتعبدًا في الباقي بأمر ابتدئ به.

وأنكر أن يكون متابعًا، ذكره في باب النسخ، وفي مسألة التعلّق بشرائع الماضين، وسيكون لنا [عودة] (١) إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى.

«مسألة»

الشرح: "المختار: جواز النَّسْخ قبل وقت الفعل، مثل: حجّوا هذه السّنة، ثم يقول قبله" أي قبل الوقت: "لا تحجوا (٢).

ومنع المعتزلة والصيرفي ".


(١) في ت: دعوة.
(٢) إن القائلين بجواز النسخ اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته، واختلفوا في نسخ حكم الفعل قبل التمكن، ومعنى التمكن أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل المأمور به. مثال ذلك ما لو قال الشارع: "في رمضان حجوا في هذه السنة" ثم قال قبل يوم عرفة: "لا تحجوا" فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة وكثير من أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث. ومنع من ذلك جماهير المعتزلة وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٣١، والمحصول ١/ ٣/ ٤٦٧، والمعتمد ١/ ٤٠٦، والبرهان ٢/ ١٣٠٣، واللمع (٣١)، والتبصرة (٢٦٠)، وجمع الجوامع ٢/ ٧٧، والآيات البينات ٣/ ١٣٧، والمعتمد ١/ ٤٠٦، والعدة ٣/ ٨٠٧، والمستصفى ١/ ١١٢، والمنتهى ص ١١٥، والإحكام للآمدي ٣/ ١١٥، وأصول السرخسي ٢/ ٦١، وشرح العضد ٢/ ١٩٠، فواتح الرحموت ٢/ ٦١، وكشف الأسرار ٣/ ١٦٩، وشرح التنقيح ٣٠٧، والمسودة (٢٠٧)، وإرشاد الفحول ١٨٧، ونشر البنود ١/ ٢٩٣، والإبهاج ٢/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>