للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: ثَبَتَ التَّكْلِيفُ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ؛ فَوَجَبَ جَوَازُ رَفْعِهِ، كالْمَوْتِ.

وَأَيْضًا، فكُلُّ نَسْخٍ كَذَلِكَ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْوقْتِ وَمَعَهُ يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ.

وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أُمِرَ بِالذَّبْحِ بِدَلِيلِ: ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ [سورة الصافات: الآية ١٠٢] وَبِالإقْدَامِ وَبِتَرْوِيعِ الْوَلَدِ، وَنُسِخَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ.

وَاعْتُرِضَ بِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُوَسَّعًا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لا يَمْنَعُ رَفْعَ تَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُسْتَقْبَلِ؛ لأَنَّ الأَمْرَ بَاقٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَانِعُ عِنْدَهُمْ، وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوَسَّعًا لَقَضَتِ الْعَادَةُ بِتَأْخِيرِهِ رَجَاءَ نَسْخِهِ أَوْ مَوْتِهِ؛ لِعِظَمِهِ.

واعلم أنّ هذه العبارة أعني قوله: "النسخ قبل وقت الفعل" قاصرة عن الغرض وإن قالها الأكثرون.

والأحسن في التعبير أن يقال: "يجوز نسخ الشيء قبل مضي مِقْدَار ما [يسعه] (١) من وقته؛ ليشمل ما إذا حضر وَقْت العمل، ولكن لم يمض مقدار ما [يسعه] (٢)، فإن هذه الصّورة في محل النزاع أيضًا.

الشرح: "لنا: ثبت" بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة "التكليف قبل وقت الفعل؛ فوجب جواز رفعه" بالنسخ "كالموت" أي كما يرفع بالموت؛ لأنهما سواء.

"وأيضًا، فكلّ نسخ كذلك" أي: قبل وقت الفعل، وقد اعترفتم بثبوت النسخ، فيلزمكم تجويزه.

وإنما قلنا: كلّ نسخ كذلك؛ "لأن الفعل" أي التكليف بالفعل "بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه".


(١) في ب: سبقه.
(٢) في ب: سبقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>