للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْأَكْثَرُ: أَنَّهُ لابُدَّ فِي التَّخصيصِ مِنْ بقاءِ جَمْعٍ يَقْرُبُ مِنْ مَدْلُولهِ.

وَقيلَ: يَكْفِي ثَلاثَةٌ.

وَقِيلَ: اثْنَانِ.

وَقِيلَ: وَاحِدٌ.

«مسألة»

الشرح: اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، ثم لا يجوز أن يجاوزها، فقيل: لابد من بقاء جمع كثير، وهو رأي أبي الحُسَين، وصحّحه الإمام الرازي وجمع كثير من أصْحابنا، ثم اختلف في تفسير هذا الكثير (١).

فقال "الأكثر: لابد في التَّخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله"، أي: من مدلول العام.

"وقيل: يكفي "أن يبقى "ثلاثة"، ولا يجوز النُّقْصَان عنها.

"وقيل: اثنان".

"وقيل: واحد"، ونقله ابن السَّمْعَاني عن سائر أصحابنا.

والذي يتحصّل من مذهبنا أن جمهورهم على جوازه إلى الواحد إذا لم تكن الصيغة جمعًا، بل صالحة للجمع والمفرد مثل: "مَنْ" والألف واللام الداخلة على اسم الجنس المفرد، وادعى الشيخ أبو حامد أنه لا خلاف في هذا.

وإن كان جمعًا فاختلفوا فيه:

فذهب بعضهم إلى جوازه أيضًا إلى الواحد، وهو رأى الشيخ أبي إسحاق، وغيره.

وذهب القَفَّال وغيره إلى أنه لا ينقص عن أقلّ الجمع، وهو إما ثلاثة أو اثنان؛ على الخلاف فيه.


(١) ينظر: شرح الكوكب ٣/ ٢٧٠، والمعتمد ١/ ٢٥٣، والمحصول ١/ ٣/ ١٦، والتبصرة (١٢٥)، وشرح العضد ٢/ ١٣١، وجمع الجوامع ٢/ ٣، والعدة ٢/ ٥٤٤، والمسودة ١١٧، وإرشاد الفحول ١٤٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>