وَالْمُخْتَارُ: أَنَّهُ بِالاِسْتِثْنَاءِ وَالْبَدَلِ، يَجُوزُ إَلَى وَاحِدٍ، وَبِالْمُتَّصِلِ؛ كَالصَّفَةِ، يَجُوزُ إِلَى اثْنَيْنِ، وَبِالْمُنْفَصِلِ فِي الْمَحْصُورِ الْقَلِيلِ، يَجُوزُ إِلَى اثْنَيْنِ مِثْلُ "قَتَلْتُ كُلَّ زِنْدِيقٍ"، وَقَدْ قَتَلَ اثْنَيْنِ، وَهُمْ ثَلاثَةٌ، وَبِالْمُنْفَصِلِ فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِ، أَوِ الْعَدَدِ الْكَثيرِ.
المُخْتَارُ: الْمَذْهَبُ الأوَّلُ.
لَنَا: أنَّهُ لَوْ قَالَ: "قَتَلْتُ كُلَّ مَنْ فِي الْمَدِينَة" وَقَدْ قَتَلَ ثَلاثَةً - عُدَّ لاغِيًا، وَخُطِّئَ، وَكَذَلِكَ: "أَكَلْتُ كُلَّ رُمَّانَةٍ"، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: "مَنْ دَخَلَ"، أَوْ "أَكَلَ"، وَفَسَّرَهِ بـ "ثَلاثَةٍ".
الْقَائِلُ بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ: مَا قِيلَ فِي الْجَمْعِ.
وَرُدَّ: بِأَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ بِعَامٍّ.
الْقَائِلُ بِالْوَاحِدِ: "أكْرِمِ النَّاسَ إِلَّا الْجُهَّالَ".
وَأُجِيبَ: بِأنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالاِسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ.
الشرح: "والمختار" عند المصنّف تفصيل اخترعه، وهو:
"أنه" إذا كان التَّخصيص "بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد".
"وبالمتّصل" غيرهما، "كالصفة يجوز إلى اثنين".
"وبالمنفصل في "العام "المحصور القليل يجوز إلى اثنين" أيضًا، وذلك "مثل: قتلت كل زِنْدِيق، وقد قتل اثنين، وهم" أي: الزنادقة "ثلاثة".
"وبالمنفصل غير المحصور، أو العدد الكثير، المختار المذهب الأوّل" أعني بقاء عدد يقرب من مدلول العام.
الشرح: لنا: أنه لو قال: قتلت كلّ من في المدينة، وقد قتل ثلاثة، عُدَّ لاغيًا"، وهذا مثال لغير المحصور، "وكذلك: أكلت كل رُمّانة" في البيت، وفي البيت ألف، وهذا مثال العدد الكثير.
"وكذلك لو قال: من دخل" داري فهو حُرّ، "أو أكل" فأكرمه، "وفسَّره بثلاثة"، فقال: أردت زيدًا، وعمرًا، وبكرًا، عدّ لاغيًا، فدلّ على أنه لا يجوز انتهاء التَّخصيص إلى