للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ [سورة طه: الآية ١٧، ١٨].

فأجاب عما سأل وزاد، ولذلك قال النبيّ حين سئل عَن التوضؤ بماء البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ".

وكذلك قوله وقد سألته امرأة عن طفل على يدها: ألهذا حجّ (١)؟ قال: "نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".

"قالوا: لو عَمَّ" الوارد على سبب "لكان" العموم مستلزمًا "حكمًا بأحد المجازات بالتحكّم".

وبيان الملازمة: أنا تجزم حينئذ بأن صورة السَّبب مرادة، ولكن أحد مجازات العام؛ لأن كلّ بعض منه مجاز، فيلزم الحكم بأحد المَجَازات بالتحكُّم؛ لأن نسبة العموم إِلى جميع الصُّور المندرجة تحته متساوية، وهو ظاهر بالنِّسْبة إِليها، فالقطع في بعضها تحكّم ومخرج لقضية العموم "لفوات الظهور بالنصوصية".

"قلنا: النص خارجي" عن مدلول العام "بقرينة"، وهي ورود الخطاب ثانيًا لذلك البعض؛ فتثبت الأولوية من خارج، ولا بدع في هذا.

"فوائد"

الأولى: استدل إِمام الحرمين على أن الشَّافعي يقول بخصوص السبب بأنه لم يجعل قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [سورة الأنعام: الآية ١٤٥] الآية حاصرًا للمحرمات في هذه الأشياء قال:

لورود الآية في الكُفَّار الذين يحلون الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به، ويتحرّجون عن كثير من مباحات الشرع، فكانت سَجِيّتهم تخالف وضع الشَّرع وتضادّه، فكان الغرض منه إِبانة كونهم على مُضَادّة الحق، فكأنه تعالى قال: "لا حرام إِلا ما أحللتموه".


(١) أخرجه الشَّافعي ١/ ٢٨٢، كذا في ترتيب المسند (٧٤١)، ومسلم ١/ ٩٧٤، كتاب الحج: باب صحة حج الصبي (٤٠٩ - ١٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>