للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" حُكْمُ مُخَالَفَةِ الخَبَرِ لِلْقِيَاسِ"

مَسْأَلَةٌ:

الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقَدَّمٌ.

وَقِيلَ بِالْعَكْسِ.

أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِقَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ. وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مَقْطُوعًا بِهِ، فالاجْتِهَادُ.

وَالْمُخْتَارُ: إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ بِنَصٍّ رَاجِح عَلَى الْخَبَرِ، وَوُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ قَطْعِيٌّ فَالْقِيَاس، وَإِنْ [كَانَ] وُجُودُهَا ظَنِّيًّا فَالْوَقْف، وَإِلَّا فَالْخَبَرُ.

أما القول بأنه لا يقدم على الخبر إلا إذا كان المجمعون فيه أكثر الأمة.

فنقول: لم يقل به أحد، وإن كان استثناء من مطلق العَمَلِ، بخلاف الخبر؛ حيث يقدم الخبر عند المصنف، سواء كان العامل الرَّاوي أم غيره، وسواء كان الخبر نصًّا، أم لا، فيكون مع بعده مقتضاه أن إجماع "المدينة" يقدم على الخبر بشرط كون المجمعين رواته؛ لأنّ المسألة معقودة لعمل الرَّاوي، بخلاف مرويه، فلا ينبغي أن يستثني فيها إلا ما هو من الجنس، والكلام فيها كالأول، فإن من يحتجّ بإجماعهم لا يشترط كونهم رواة الخبر، ولا غير رواته، بل يجعله حجّة منتهضة في نفسه كإجماع الأمة، وإن كان من أكثر الأمة.

والمعنى وإن عمل الأكثر إلا أهل "المدينة"، بخلاف الخبر، فالعمل بالخبر، [فيلزم] (١) منه ما لزم مما قبله من اشتراط الأكثرية في أهل "المدينة"، وكونهم الرواة وإن كان المعنى هنا كذا يعمل بالخبر المُخَالف للأكثر، لا المخالف لإجماع "المدينة"، فهو استثناء منقطع.

"مسألة"

الشرح: "الأكثر على أنّ الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم" وهو قول الشَّافعي وأصحابه، واختاره الإمام في "المحصول" (٢).


(١) في ح: فلزم.
(٢) ينظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٢١، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٧، والرسالة (٥٩٩)، وشرح الكوكب ٢/ ٥٦٤، واللمع ص ١٠، وأعلام الموقعين ١/ ٣١، والإبهاج ٣/ ٣٢٤، وشرح العضد =

<<  <  ج: ص:  >  >>