"وإن" لم تكن منصوصة بنصّ قطعى، فإن "كان الأصل مقطوعًا به" - أي بثبوت الحكم فيه.
ويمكن أن يقال: المُرَاد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلا نفس ذلك المحل وهو رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحلّ المقيس عليه،، لا نفسه، وحينئذ فالضمير في "به" عائد على الأصل، وهو حكم المَحَلّ.
والحاصل: أن حكم المحلّ إن كان مقطوعًا به، "فالاجتهاد" هو المعتمد، فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد، والترجيح.
كذا نقله المصنّف، وقد اختصر مذهب أبي الحسين، فإن الذي قاله في "المعتمد" إن العلة إن كانت منصوصةً بقَطْعِيّ فالقياس، أو بظني ولم يكن حكمها في الأصل ثابتًا بقطعي فالخبر.