للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقيل بالعكس" - وعُزِيَ إلى مالك.

قال ابنُ السَّمْعَاني: وهذا القول بإطلاقه سَمِجٌ مستقبح عظيم، وأنا أُجِلّ منزلة مالك عنه.

قلت: ويؤيده نقل القاضي عبد الوَهّاب المالكي في "الملخّص" أن متقدّميهم على ما رأيناه من تقديم الخبر، فإنه يقدح في صحّة المنقول عن مالك.

وقال أبو زيد الدّبوسي: إن كان راوي الخبر فقيهًا، فخبره مقدّم على القياس، وإلا فلا.

وهو قول عِيسَى بن أَبَان.

وتوقف قوم هذه المذاهب في المسألة.

وفَصَّلَ قوم، فقال: "أبو الحسين: "إن كانت العلّة" منصوصةً "بقطعي، فالقياس" مقدّم.

"وإن" لم تكن منصوصة بنصّ قطعى، فإن "كان الأصل مقطوعًا به" - أي بثبوت الحكم فيه.

ويمكن أن يقال: المُرَاد بالأصل هنا حكم الحكم المشبه به إلا نفس ذلك المحل وهو رأي قوم حيث ذهبوا إلى أن الأصل هو حكم المحلّ المقيس عليه،، لا نفسه، وحينئذ فالضمير في "به" عائد على الأصل، وهو حكم المَحَلّ.

والحاصل: أن حكم المحلّ إن كان مقطوعًا به، "فالاجتهاد" هو المعتمد، فيقدم أحدهما على الآخر بالاجتهاد، والترجيح.

كذا نقله المصنّف، وقد اختصر مذهب أبي الحسين، فإن الذي قاله في "المعتمد" إن العلة إن كانت منصوصةً بقَطْعِيّ فالقياس، أو بظني ولم يكن حكمها في الأصل ثابتًا بقطعي فالخبر.


= ٢/ ٧٣، والمسودة ٢٣٩، وأصول السرخسي ١/ ٣٣٩، تيسير التحرير ٣/ ١١٦، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، وكشف الأسرار ٣/ ٣٨٠، وإرشاد الفحول (٥٥)، والمعتمد ٢/ ٦٥٥، وروضة الناظر (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>