للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن كان ثابتًا بقطعي وهو موضع اجتهاد.

وإن كانت مستنبطةً، وكان حكم الأصل ثابتًا بخبر واحد، فالخبر أولى.

وإن كان ثابتًا بمقطوع، [فينتفي] (١) أن يكون الناس اختلفوا في هذا الموضع.

وإن كان الأصوليون ذكروا الخلاف فيه مطلقًا، ثم قال: والأولى أن ترجّح أحدهما على الآخر بالاجتهاد عند قوة الظن، وقد نقله عنه الآمدي، ونقل عنه ابن السّمعاني قريبًا منه.

وأنت تراه كيف لم يجعل اختياره مذهبًا مستقلًّا برأسه، بل أشار إلى موضع الخلاف، [وينحو] اختياره إلى اتباع أقوى الظنين، وهذا أيضًا لا ينازعه فيه أحد، وإنما النزاع في أن أقوى الظنين ما هو؟

فمن رجّح الخبر قال: إن الظن المُسْتَفَاد منه أقوى، وبالعكس، ثم تخصيص أبي الحُسَين الخلاف بالمحل الذي ذكره.

قال ابن السَّمْعَاني: لا يعرف له فيه متقدم.

قلت: وإن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجودًا فيها، فهذا ما لا تنازع فيه؛ إذ القاطع مرجّح على الظن، وكذا أرجح الظَّنين، فليس في تفصيله عند التَّحقيق [كبير] (٢) أمر.

وقد سلك قريبًا من طريقه الآمدي، ونَحَا المصنّف نحوه.

"والمختار: إن كانت الصلّة" ثابتةً "بنصّ راجح على الخبر" في الدّلالة، "ووجودها في الفرع قطعي فالقياس".

وأبو الحسين لا يرى هذا ممّا ينبغي أن يدخل في محلّ النزاع كما عرفت.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من ثبوت العلّية براجح، والقطع بوجودها أن يكون ظنّ الحكم المُسْتفاد منها في الفرع أقوى من الظَّن المستفاد من الخبر؛ وهذا لأن العلّة عندكم لا يلزمها الإطراد، بل ربما تخلَّف الحكم عنها لمانعٍ، فلم قلتم: إنه لم يتخلَّف في هذا الفرع لمانع الخبر لا سيّما، إذا كانت العلّة عامّة تشمل فروعًا كثيرة، والخبر يختص بهذا الفرع


(١) في ت، ح: فينبغي.
(٢) في ت، ح: كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>