للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: أَنَّ عُمَرَ تَرَكَ الْقِيَاسَ فِي الْجَنِينِ؛ لِلْخَبَرِ، وَقَالَ: "لَوْلَا هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِرَأْينَا"، وَفِي دِيَةِ الأَصَابِع بِاعْتِبَارِ مَنَافِعِهَا بِقَوْلِهِ: "فِي كُلِّ إصْبَع عَشْرٌ"، وَفِي مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مِنَ الدِّيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَشَاعَ وَذَاعَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

المتنازع فيه؟ وهذا ما لا يعتقد أنّ الظن المستفاد من الخبر فيه أضعف من القياس أبدًا.

قال: "وإن كان وجودها ظنيًّا فالوقف".

ولقائل أن يقول: إنما يكون عن تساوي الأقدام، فينبغي أن يقال: إن كان وجودها ظنيًّا [والظَّنان] (١) متساويان، ونحن نمنع ذلك، فإنَّا نعتقد أن ظن الخبر أرجح.

قال: "وإلا" - أي وإن لم يكن ذلك - "فالخبر" هو المقدم.

الشرح: "لنا: أن عمر ترك القِيَاس في الجَنِينِ للخبر، وقال: لولا هذا لقضينا فيه برأينا"، فروي الشَّيْخَان في "الصحيحين" من حديث المُغِيرَة بن شُعْبة، عن عمر بن الخَطّاب أنه اسْتَشَارهم في إِمْلَاصِ المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي فيه بالغُرَّة، عبدًا أو أمةً، فشهد [محمد بن مَسْلَمَةَ] (٢)، أنه شهد النبي قضي به (٣).

وعند أبي داود أن عمر قال: الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، وما كان يقضي فيه لو لم يسمع هذا إلا بالرأي، فدلّ على أن الرَّأي يترك بخبر الواحد.


(١) سقط في أ، ح.
(٢) في ت: محمد بن سلمة.
(٣) إملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقى جنينها، وأملصت المرأة بولدها: أي أسقطت. ينظر: الصحاح للجوهري ٣/ ١٠٥٧، ولسان العرب (ملص)، والحديث أخرجه البخاري ١٢/ ٢٥٧ في كتاب الديات، باب جنين المرأة حديث (٦٩٠٥)،/ ٦٩٠٦، ٦٩٠٧، ٦٩٠٨، ٧٣١٧، وأخرجه مسلم ٣/ ١٣١١ في كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ … حديث (٣٩).
وأخرجه أبو داود في الديات، ٤/ ٦٩٧ حديث (٤٥٧٠، ٤٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>