للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"و "ترك عمر القضاء "في دِيَةِ الأصابع باعتبار مَنَافعها"، وقد كان يراه، وإنما تركه؛ "لقوله : "فِي كُلّ إصْبَعٍ عَشْرٌ" (١).

كذا ذكر المصنّف، والمحفوظ في ذلك كتاب عمرو بن حَزْمٍ، وهو حديث يشتمل على أحكام كثيرة رواه أحمد وأبو داود في "المَرَاسيل"، والنسائي، والطبراني، وصحّحه جماعة من الأئمة، وفيه أن رسول الله قال: "وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ".

قال يعقوب بن سُفْيَان: ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حَزْمٍ (٢). كان أصحاب النبي والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم. وأما أن عمر كان يرى أن دِيَةَ الأصابع باعتبار مَنَافعها - فصحيح، رواه الشّافعي (٣).

وأما رجوعه لكتاب عمرو بن حزم، فحكاه الخَطَّابي، ولم يثبت؛ لأنه لم يثبت عندنا أن كتاب عمرو بن حزم بلغ عمر، وقد قال الشَّافعي: لو بلغه لصار إليه، وفي هذا القول دلالة على أنه لم يبلغه.


(١) أخرجه الترمذي (١/ ٢٦١)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٨٠) من طريق الفضل بن موسى: أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وله شاهد من حديث أبي موسى بلفظ: الأصابع سواء عشرًا. أخرجه أبو داود (٤٥٥٧) والنسائي (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والدارمي (٢/ ١٩٤) وابن حبان (١٥٢٧ - موارد) والبيهقي (٨/ ٩٢) والطيالسي (٥١١) وأحمد (٤/ ٣٩٧، ٤٩٨).
وشاهد آخر عن عبد الله بن عمرو:
أخرجه أبو داود (٤٥٦٢)، والنسائي (٢/ ٢٥٢)، وابن ماجه (٢٦٥٣) وله شاهد عن عمرو بن حزم بلفظ: وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٢) والدارمي (٢/ ١٩٤).
(٢) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك وال، من الصحابة، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي على "نجران" وكتب له عهدًا مطوَّلًا فيه توجيه وتشريع. توفي سنة ٥٣ هـ.
ينظر: الإصابة ت (٥٨١٢)، والكامل لابن الأثير ٣/ ١٩٦، والأعلام ٥/ ٧٦.
(٣) أخرجه الشافعي في المسند [ترتيب] (٢/ ١١٠/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>