للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا مُخَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ "تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَاسْتِبْعَادٌ لِظُهُورِهِ وَكَذَلِكَ هُوَ، وَعَائِشَةً فِي "إِذَا اسْتَيْقَظَ وَلِذَلِكَ قَالَ: فَكيْفَ نَصْنَعُ بِالْمِهْرَاسِ.

" ترك عمر أيضًا رأيه "في ميراث الزَّوْجة من الدِّيَةِ فإنه كان يقول: الدية للعَاقِلَةِ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى كتب إليه الضَّحَّاك بن سفيان الكلابي (١)، أن رسول الله وَرَّث امرأَةَ [أَشْيَم] (٢) الضِّبَابِي من دية زوجها (٣)، رواه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

"وغير ذلك" كنَقْضِ أبي بكر حكمًا حكمه برأيه سمعه من بلال، وترك ابن عمر رأيه في المُزَارَعَةِ؛ لحديث رواه رافع بن خَدِيجٍ (٤)، وأمثال ذلك يكثر، "وشَاعَ وذاع، ولم ينكره أحد" فكان إجماعًا.


(١) الضحاك بن سفيان الكلابي، أبو سعد، والي نجْدٍ، صحابي له أربعة أحاديث، وعندهم حديثه في توريث امرأة أشيم الضِّبَابي. وعنه ابن المسيِّب والحسن البصري.
ينظر: الوافي بالوفيات ١٦/ ٣٥٢، والثقات ٣/ ١٩٨، والاستيعاب ٢/ ٧٤٢، والإصابة ٣/ ٤٧٦، وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٧٠، والجرح والتعديل ٤/ ٢٠١٨، وتاريخ البخاري الكبير ٤/ ٣٣١، والكاشف ٢/ ٣٥، وخلاصة تهذيب الكمال ٢/ ٣، وتهذيب الكمال ٢/ ٦١٥.
(٢) في أ، ت، ح: أتيم.
(٣) أخرجه أبو داود ٣/ ١٢٩، في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها (٢٩٢٧)، والترمذي ٤/ ٤٢٥، في الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (٢١١٠)، وهذا حديث حسن صحيح، وعزاه المزي في التحفة للنسائي ٤/ ٢٠٢ (٤٩٧٣)، وابن ماجة ٢/ ٨٨٣، في الديات: باب الميراث من الدية (٢٦٤٢)، ومالك في الموطأ ٢/ ٨٦٦ - ٨٦٧، في العقول: باب ما جاء في ميراث العقل (٩)، والشافعي في المسند ٢/ ١٠٦، في الديات (٣٦٠)، وأحمد في المسند ضمن مسند الضحاك بن سفيان ٣/ ٤٥٢، (٣٢)، والدارقطني في السنن ٤/ ٧٧.
(٤) رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأوسي، صحابي شهد أحدًا وما بعدها، له ثمانية وسبعون حديثًا، اتفق على خمسة، وانفرد مسلم بثلاثة. وعنه ابنه رفاعة، وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاوس. قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين. ينظر ترجمته في تهذيب: التهذيب ٣/ ٢٢٩، وتقريب التهذيب ١/ ٢٤١، وخلاصة تهذيب الكمال =

<<  <  ج: ص:  >  >>