للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرح: "وأما مخالفة ابن عَبّاس خبر أبي هريرة : "تَوَضّأ مِمّا مَسَّتِ النَّارُ" (١) أي: أن أبا هريرة روى توضَّأ مما مَسّت النار، رواه مسلم في صحيحه.

وعن عطاء عن ابن عباس ["لا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه البَيْهَقِي (٢) - هذا ما يحفظ - وفي كتب الأصوليين أن ابن عَبَّاس] (٣) ردّ خبر أبي هريرة بالقِيَاس؛ وقال: أَلَسْنَا نتوضَّأ بالحميم؟ فكيف نتوضأ بما منه يتوضأ، وهذا لا يحفظه.

نعم في التِّرْمذي أن ابن عَبَّاس قال لأبي هريرة: أنتوضَّأ من الدّهن؟ أنتوضّأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا بن أخي، إذا سمعت حديثًا عن النبي فلا تضرب له مثلًا (٤)، وليس في هذا تَصْريح من أن ابن عَبَّاس يرد خبر أبي هريرة، وإذن لا يستحق الإيراد جوابًا.


= ١/ ٣١٤، والكاشف ١/ ٣٠٠، وتاريخ البخاري الكبير ٣/ ٢٩٩، وتاريخ البخاري الصغير ١/ ١٠٥، ١٠٦، والجرح والتعديل ٣/ ٢١٧٢، وأسد الغابة ٢/ ١٩٠، وتجريد أسماء الصحابة ١/ ١٧٣، والإصابة ٢/ ٤٣٦، والبداية والنهاية ٩/ ٣، والجمع بين رجال الصحيحين ٥٤٥، والاستيعاب ٢/ ٤٧٩، وشذرات ١/ ٨٢، وطبقات ابن سعد ٩/ ٦٥.
والحديث أخرجه البخاري ٥/ ١٩، في المزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة (٢٣٣٢)، ومسلم ٣/ ١١٨٣، في البيوع: مات كراء الأرض بالذهب والورق (١١٧/ ١٥٤٧).
(١) أخرجه مسلم ١/ ٢٧٢، كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار (٩٠/ ٣٥٢) من طريق عمر بن عبد العزيز أن عبد الله أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله يقول: توضؤوا مما مست النار وأخرجه الترمذي ١/ ١١٤، وأبواب الطهارة (٧٩).
(٢) أخرجه البيهقي (١/ ١٥٨) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار.
(٣) سقط في أ، ح.
(٤) أخرجه مسلم (١/ ١١٤ - ١١٥) كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار والترمذي (١/ ١١٤) رقم (٧٩) وأبو داود (١/ ١٣٤) رقم (١٩٤) والنسائي كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار (١/ ١٠٥) وابن ماجة (١/ ١٦٣) كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار رقم (٤٨٥) وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٢٧١، ٤٧٠، ٥٠٣، ٥٢٩) من حديث أبي هريرة.
وعند الترمذي: قال ابن عباس لأبي هريرة: أنتوضأ من الدهن … إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>