وعلى تقدير ثبوته فقد دفع المصنّف السؤال بقوله:"فاستبعاد لظهوره" - أي: لا نسلّم أن إنكار ابن عَبَّاس لترجيح القِيَاس على الخبر، بل استبعد الحديث المذكور؛ لظهور الأمر على خلافه.
والآمدي أجاب بأن ابن عَبّاس ترك، ولكن لا بالقياس، بل بما روى أنه ﵇ أكل كَتِفَ شاةٍ مَصْلية، وصلّى ولم يتوضّأ، فقدم الخبر الموافق للقياس.
"وكذلك هو" - أي: ابن عباس - "وعائشة" ردَّا خبر أبي هريرة "في"إِذَا اسْتَيْقَظ" أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ..... "(١) الحديث؛ "لذلك قالا: كيف نصنع بالْمِهْرَاسِ" - كذا ذكر المصنّف. والمِهْرَاسُ: حجر عظيم يصبّ فيه الماء لأجل الوضوء، فيصعب صَبّ الماء منه على اليَدِ.
وهذا لا نحفظه ولا يثبت، أعني: رد ابن عباس وعائشة لهذا الخبر، وقولهما: فكيف تصنع بالمهراس؟
وإنما روى البيهقي من حديث الأَعْمَشِ عن إبراهيم؛ أن أصحاب عبد الله قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالمِهْرَاس؟ ولا يصح ذلك عنهم أيضًا.
وعلى تقدير الصحة، فقد أجاب المصنّف بأن ذلك استبعاد، للأخذ به كما عرفت.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢٦٣ كتاب الوضوء (٤) باب: الاستجمار وترًا (٢٦) الحديث (١٦٢)، ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٣ كتاب الطهارة (٢) باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا (٢٦)، الحديث (٨٧/ ٢٧٨) واللفظ له، وأخرجه الترمذي ١/ ٣٦ في أبواب الطهارة، حديث (١١٤) باب في الرجل يدخل بده في الإناء حديث (٢٤)، وأخرجه أبو داود ١/ ٢٥، ٢٦ في الطهارة باب في الرجل يدخل يده في الإناء، حديث (١٠٥) والنسائي في المجتبي من السنن ١/ ٧ في كتاب الطهارة حديث (١) وابن ماجة ١/ ١٣٩ في الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه. . (٣٩٤) وأخرجه أحمد ٢/ ٢٤١ و ٤٥٥ و ٤٧١ و ٥٠٧، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١/ ٧٤ باب: الأمر بغسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء حديث (١٤٥، ١٤٦)، والطيالسي كما في المنحة ١/ ٥١ باب: التسمية عند إرادة الوضوء .. حديث (١٧٠)، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٩، ٥٠ في كتاب الطهارة باب: غسل اليدين لمن استيقظ من نومه (١، ٢، ٣، ٤)، وأخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤٢٢ (٩٥١)، وذكره الهيثمي في =